الموسوعة الفقهية - موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي - الصفحة ٨١
إذا كان لا يمكنه أن يعي أعمال الحج ولا أن يؤديها ولكنه يمكنه أن يدرك حرمة القتل أو وجوب الصوم والاتيان به فإنّ مثل هذا تثبت عليه التكاليف التي يدركها دون غيرها [١]. (انظر: تكليف)
٢- استحباب إخراج الصبيان والبله في صلاة الاستسقاء [٢]. (انظر: استسقاء)
٣- يشترط إعطاء زكاة الفطرة للمؤمن ويجوز إعطاؤها لمن كان بحكم المؤمن من البله والمجانين [٣]. (انظر: زكاة)
٤- سقوط الجزية عن الأبله [٤].
(انظر: جزية)
٥- يتعرّض الفقهاء لدى البحث في شرط الكفاءة في عقد النكاح إلى الروايات التي تبيح النكاح من المستضعفة البلهاء مع اختلاف الدين أو المذهب [٥]. (انظر: نكاح)
٦- جواز النظر إلى النساء للأبله الذي لا يأتي النساء [٦] الذي فسّر به غير اولي الإربة في قوله تعالى: «وَ قُلْ لِلْمُؤْمِناتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصارِهِنَّ وَ يَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ وَ لا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا ما ظَهَرَ مِنْها وَ لْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلى جُيُوبِهِنَّ وَ لا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا لِبُعُولَتِهِنَّ أَوْ آبائِهِنَّ أَوْ آباءِ بُعُولَتِهِنَّ أَوْ أَبْنائِهِنَّ أَوْ أَبْناءِ بُعُولَتِهِنَّ أَوْ إِخْوانِهِنَّ أَوْ بَنِي إِخْوانِهِنَّ أَوْ بَنِي أَخَواتِهِنَّ أَوْ نِسائِهِنَّ أَوْ ما مَلَكَتْ أَيْمانُهُنَّ أَوِ التَّابِعِينَ غَيْرِ أُولِي الْإِرْبَةِ مِنَ الرِّجالِ أَوِ الطِّفْلِ الَّذِينَ لَمْ يَظْهَرُوا عَلى عَوْراتِ النِّساءِ» [٧]. لكنه مختصّ بغير اولي الإربة الذي يتغاير معناه مع الأبله في كونه لا يأتي النساء. (انظر: نكاح)
٧- صرّح بعض الفقهاء بأنّه لا يُقبل إقرار الأبله الشديد البله [٨].
(انظر: إقرار)
٨- عدم قبول شهادة الأبله الذي لا يحفظ ولا يضبط، بل لا يدرك الامور كما هي [٩]. (انظر: شهادة)
٩- يجوز للحاكم أن يوكّل عن السفهاء
[١] انظر: الفتاوى الواضحة ١: ١٢٧.
[٢] الاقتصاد: ٤١٣.
[٣] الاقتصاد: ٤٢٩. وانظر: المختلف ٣: ١٧٧- ١٧٩.
[٤] النهاية: ١٩٣. الجمل والعقود (الرسائل العشر): ٢٤٢. المبسوط ٢: ٣٨.
[٥] انظر: التذكرة ٢: ٦٠٥ (حجرية). المهذّب البارع ٣: ٣٠٢، ٣٠٣، ٣٠٨. الحدائق ٢٤: ٥٦- ٥٧.
[٦] جامع المقاصد ١٢: ٣٦. المسالك ٣: ٢٨٤.
[٧] النور: ٣١.
[٨] نزهة الناظر: ١١٧.
[٩] الشرائع ٤: ١٢٦. الدروس ٢: ١٢٤. مجمع الفائدة ١٢: ٢٩٨.