الموسوعة الفقهية - موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي - الصفحة ١٤٨
في عدد من الأحكام بوصفه شرطاً فيها، نذكرها فيما يلي:
١-
الربا حرام في المعاوضة مبطل لها، وهو التفاضل في العوضين بشرط اتّحاد جنسهما، وكونهما من المكيل أو الموزون [١].
وخصّ بعضهم الحكم بالحرمة بالبيع والقرض فقط [٢].
ولا فرق في الزيادة بين الزيادة الحقيقية كبيع صاعٍ من الحنطة بصاعين، أو الحكمية كبيع دينار نقداً بآخر نسيئة [٣].
ثمّ إنّه يدخل في الجنس الواحد في الربا أصل الشيء وفرعه- كالحنطة والدقيق والخبز- فانّها جنس واحد، والدبس والتمر والخلّ جنس، والعنب ودبسه جنس، واللبن والزبد والأقط والكشك والسمن جنس، والسمسم والشيرج جنس ...
واللحوم تابعة لُاصولها، فلحم البقر عرابه وجاموسه جنس، ولحم الإبل عرابها وبخاتيها جنس، ولحم الغنم ضأنها وماعزها جنس ... [٤].
(انظر: ربا)
٢-
لا يجوز لمستأجر العين إجارتها لآخر بأكثر مما استأجرها به إذا كان ثمنا الإجارة من جنس واحد ولم يحدث في العين شيئاً [٥].
وعبّر بعض الفقهاء بالكراهة [٦].
وفصّل بعض آخر بين الأرض فجوّز إجارتها بزيادة وغيرها فمنع فيه [٧].
(انظر: إجارة)
٣-
يشترط في بلوغ النصاب الذي تجب معه الزكاة في المال اتّحاد جنس المال الذي يبلغ فيه، فلو كان عنده أجناس مختلفة يقصر كلٌّ منها عن النصاب لم تجب الزكاة، وإن كانت بحيث لو
[١] المقنعة: ٦٠٣. النهاية: ٣٧٦. المختلف ٥: ١١٤. الدروس ٣: ٢٩٣. جواهر الكلام ٢٣: ٣٣٦.
[٢] الشرائع ٢: ٤٣. الحدائق ١٩: ٢٧٠.
[٣] جواهر الكلام ٢٣: ٣٤٠- ٣٤١.
[٤] القواعد ٢: ٦٠- ٦١. الدروس ٣: ٢٩٣.
[٥] المقنعة: ٦٤٠. المبسوط ٣: ٢٢٦. المراسم: ١٩٥.
[٦] المقنعة: ٦٣٦. السرائر ٢: ٤٤٦. المختلف ٦: ١٠٩.
[٧] الشرائع ٢: ١٥٠، ١٨١.