الموسوعة الفقهية - موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي - الصفحة ٢٠٥
أخيه كذلك جاز ترك قتله.
ولا يتوقف ذلك على إذن من الإمام عليه السلام أو نائبه.
وكذا الحال لو سبّ بعض الأئمة عليهم السلام.
وفي إلحاق الصديقة الطاهرة عليها السلام بهم وجه، بل لو رجع إلى سبّ النبي صلى الله عليه وآله وسلم يقتل بلا إشكال» [١].
(انظر: أئمة)
٥- إتلاف ما لا يحلّ حفظه واقتناؤه كهياكل العبادة مثل الصنم والصليب وآلات اللهو مثل الشطرنج والنرد، وإتلاف كتب الضلال ونحو ذلك.
قال القاضي ابن البرّاج: «ومن كسر شيئاً من الملاهي كالبربط والطنابير وآلات الزمر أو ما جرى مجرى ذلك لم يكن عليه شيء» [٢].
وقال العلّامة الحلّي: «يجوز كسر آلات اللهو والقمار كالبربط والطنبور والنرد والشطرنج والأربعة عشر وأشباه ذلك، وكذا هياكل العبادة كالصنم والصليب، ولا شيء على من كسرها؛ لأنّها محرّمة الاستعمال، ولا حرمة لتلك الصنعة والهيئة» [٣].
وقال المحقّق النراقي: «يجب على كلّ متمكّن كسر آلات اللهو أو اتلافها نهياً عن المنكر الذي هو إمساكه واقتناؤه، ولا يضمن به صاحبه. نعم، يجب عليه في صورة الكسر ردُّ المكسور إلى المالك إن تصوّر فيه نفع» [٤].
(انظر: آلات اللهو، هياكل العبادة، كتب الضلال)
٦- ازالة ما يحدثه المعتدي في ملك الغير وإن استلزم الاتلاف والتضرر مثل قلع مالك الأرض المغصوبة ما أحدثه الغاصب في أرضه من غرس وزرع وبناء وإن تضرّر به الغاصب.
قال المحقق الحلّي: «لو غصب أرضاً فزرعها أو غرسها فالزرع ونماؤه للزارع وعليه اجرة الأرض وإزالة غرسه وزرعه وطمّ الحفر وأرش الأرض إن نقصت» [٥].
وقال الإمام الخميني: «لو غصب أرضاً
[١] تحرير الوسيلة ٢: ٤٢٩.
[٢] المهذب ١: ٤٥٢.
[٣] التذكرة ٢: ٣٧٩ (حجرية).
[٤] مستند الشيعة ١٨: ١٧٣.
[٥] الشرائع ٤: ٢٤٧.