الموسوعة الفقهية - موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي - الصفحة ١٦٦
الجسد به، وهو المعنى الأوّل للاشتمال [١].
ثانيهما: التحاف الإزار بادخال طرفيه تحت يده وجمعهما تحت منكب واحد كما يفعل اليهود، وهو المعنى الثاني للاشتمال ( [٢].
واحتمل المحقّق الكركيّ له تفسيران:
الأوّل: أن يجعل الإزار على المنكبين جميعاً، ثمّ يأخذ طرفيه من قدّامه ويدخلهما تحت يده، ويجمعهما على منكب واحد، وهو المتبادر من الالتحاف.
الثاني: أن يجعلهما تحت أحد الكتفين مع المنكب بحيث يلتحف به من أحد الجانبين، ويدخل كلًا من طرفيه تحت اليد الاخرى ويجمعهما على أحد المنكبين [٣].
٤- السدل:
هو أن يسدل الرجل إزاره من جانبيه، ولا يضمّ طرفيه بيديه، سمّي بذلك سدلًا- كما قيل- لإرخاء الستر، فإن ضمّ طرفيه بيديه لم يك سادلًا؛ لأنّه قد ضمّ إليه نشره [٤]، ففيه خصوصية الاسدال والنشر، بخلاف الاتزار الذي يتضمن معنى الشدّ.
٥- الاضطباع:
وقد تقدّم أنّه التوشّح كما يفعل المحرم [٥].
٦- الارتداء:
هو إلقاء الثوب والرداء على المنكبين وما يحويه ممّا بينهما [٦]، وفرقه عن الاتزار هو أن الارتداء إلقاء للثوب بغير شدّ والاتزار فيه شدّ، مضافاً إلى أنّ موضع الارتداء هو المنكبين وما بينهما والاتزار ما بين السرّة والركبة.
٧- الاحتجاز:
هو شدّ الثوب في وسطه [٧] والاتزار يشترط فيه التغطية لما بين السرّة والركبة.
٨- التزنّر:
هو شدّ الزنار [٨]. والزنار:
ما يلبسه الذمّي يشدّه على وسطه كالحزام [٩]، وفرقه عن الاتزار كالفرق بينه وبين الاحتجاز.
[١] لسان العرب ٧: ٢٠٢.
[٢] النهاية: ٩٧- ٩٨. الوسيلة: ٨٧- ٨٨. الجامع للشرائع: ٦٦.
[٣] جامع المقاصد ٢: ١٠٨.
[٤] غريب الحديث (ابن قتيبة) ١: ٢٣ كذا في المصدر، والمراد أنّ مفهوم السدل قد ضم إلى إرخاء الازار وإرساله نشر طرفيه وعدم ضمهما.
[٥] غريب الحديث (ابن قتيبة) ١: ٢٣.
[٦] مستند الشيعة ١١: ٢٩٢.
[٧] غريب الحديث (الهروي) ٤: ١٩٢.
[٨] المصباح المنير: ٢٥٦.
[٩] لسان العرب ٦: ٩٢.