الموسوعة الفقهية - موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي - الصفحة ٣٣١
والمعاملية [١].
٤- انتفاء إذن الآذن:
إذا أذن من يشترط إذنه كوليّ الميّت في تجهيزه وتكفينه والصلاة عليه ثمّ رجع عن إذنه في أثناء العمل لم يجز للمباشر له الإتمام [٢].
ومن ذلك إذن الزوج للزوجة في الاعتكاف المندوب، وإذن السيد لعبده فيه [٣].
ومن موارد المسألة ما لو أذن مالك الأرض في التصرف في الأرض أو في الصلاة فيها ثمّ رجع عن إذنه في الأثناء، فإنّه ذهب بعض الفقهاء إلى وجوب القطع أو إتمامها أثناء الخروج؛ لتوقّف صحّة إتمامها على إباحة مكان المصلّي [٤].
(انظر: إذن)
٥- تحقق الغرض:
إذا تحقق الغرض من الفعل قبل إتمامه لم تعد حاجة إلى إتمامه.
ومن أمثلته ارتفاع إتمام الصلاة على الميّت بالعلم بإتمام الغير الصلاة عليه قبله، فانّه لا يجب الإتمام حينئذٍ وإن استحب [٥].
ومن أمثلته أيضاً ارتفاع وجوب إتمام المراماة والمناضلة بالعلم بفوز أحد المتناضلين ولو لم يكتمل عدد الرميات بناء على لزوم عقد المسابقة ووجوب الوفاء بها تكليفاً ولو من جهة رعاية حق الطرف الآخر [٦].
٦- عروض سبب جديد:
قد يجب الفعل بسبب معيّن ثمّ يعرض سبب جديد يبطل حكم الأوّل ويوجب فعلًا آخر.
ومثاله ما إذا اعتدت المرأة عدّة الطلاق ثمّ وطئت شبهة فإنّها تقطع عدّتها الاولى عند بعض الفقهاء وتعتدّ من وطء الشبهة ثمّ
[١] المبسوط ٤: ١٩٤. التذكرة ٦: ٩٩. كشف الغطاء ١: ٢٥٦. جواهر الكلام ٢٩: ١٤٧. العروة ٥: ٦٠٤، م ١٦. مستند العروة (الصوم) ١: ٤٢٦- ٤٢٧.
[٢] العروة الوثقى ٢: ٢٨، م ٨.
[٣] المنتهى ٢: ٦٢٩. التذكرة ٦: ٢٥١. مشارق الشموس: ٤٩٦. العروة ٣: ٦٨٥.
[٤] القواعد ١: ٢٥٨. العروة ٢: ٣٨٠، م ٢١.
[٥] العروة الوثقى ٢: ٢٣. التنقيح في شرح العروة (الطهارة) ٨: ٥٥.
[٦] القواعد ٢: ٣٨٠- ٣٨١.