الموسوعة الفقهية - موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي - الصفحة ٧٣
والنجب حكم الإبل العربية [١]. واختار ذلك آخرون حيث قالوا بجواز دفع البخاتي عن العراب وبالعكس سواء تساوت القيمة أو اختلفت [٢].
(انظر: زكاة)
٢- في انصراف لفظ الإبل عرفاً عن البخاتي:
لا إشكال في صدق لفظ الإبل على البخاتي لغة [٣]، لكن قد يدّعى انصرافه عنها عرفاً لندرة وجودها، فلو وقع العقد على الإبل فإنّه ينصرف عرفاً إلى العراب، نظير انصراف البقر عن الجواميس.
قال العلّامة الحلّي في القواعد: «لا تدخل الجواميس ولا البخاتي في إطلاق لفظ البقر والإبل؛ لعدم التناول عرفاً على إشكال» [٤].
لكنه نقل في التذكرة عن بعض الجمهور أيضاً أنّه لو اطلق ذكر الإبل لم يتناول البخاتي ثمّ ردّه بقوله: «وهو غلط» [٥].
ومن هنا اشترط في اجارة الدابّة تعيين النوع كبختيّ أو عربيّ [٦].
ولهذا أورد المحقّق الثاني على عبارة القواعد المتقدمة بأنّه منافٍ لما في التذكرة فقال: «أمّا الإبل فإنّ تناولها للبخاتي أمر لا يكاد يدفع، وقد اعترف به في التذكرة، فعلى هذا: الأصحّ دخول البخاتي في لفظ الإبل، دون الجواميس في لفظ البقر» [٧].
(انظر: بيع، إجارة)
٣- ورد في بعض الروايات التصريح بإباحة ركوب البخت وشرب ألبانها وأكل لحومها [٨].
(انظر: أطعمة وأشربة)
[١] السرائر ١: ٤٣٥. وانظر: الكافي في الفقه: ١٦٧.
[٢] انظر: الشرائع ١: ١٤٩. القواعد ١: ٣٣٨. العروة الوثقى ٤: ٣٩، م ٧. مستند العروة (الزكاة) ١: ٢٠٤.
[٣] لسان العرب ١: ٣٢٨. مجمع البحرين ١: ١١٨. المصباح المنير: ٣٧.
[٤] القواعد ٢: ٢٩٥.
[٥] التذكرة ٢: ٣٠٤ (حجرية).
[٦] التحرير ٣: ١٠٩.
[٧] جامع المقاصد ٧: ١٨٩. وانظر: التذكرة ٢: ٣٠٤ (حجرية).
[٨] الوسائل ٢٤: ١٨٩- ١٩٠، ب ٣٨ من الأطعمة المحرّمة، ح ١، ٢. وانظر: حاشية مجمع الفائدة: ٦٦٨.