الموسوعة الفقهية - موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي - الصفحة ٣٥٩
الدية [١].
وتوجد أبحاث تتعلّق بمشروعية القسامة وشروطها وصيغ القسم ومن يحلف أيمانها وكيفية توزيعها على الحالفين وحكم معارضة أدلّة الإثبات الاخرى للقسامة يأتي البحث عنها في محلّه إن شاء اللَّه تعالى. (انظر: قسامة)
٧- القُرعة:
وهي إجالة علامات الأطراف المشتبهة واستخراج احداها بقصد تعيين موضوع الحكم الواقعي. ولها كيفيات متعدّدة منها:
القرعة بالسهام والخواتيم والرقاع والأقلام وغيرها [٢].
وتستخدم القرعة طريقاً من طرق الإثبات في موارد العلم الإجمالي في الشبهات الموضوعية التي لا قاعدة تجري فيها لتعيين الطرف الذي ينطبق عليه موضوع الحكم المعلوم بالإجمال [٣].
ولا تختصّ القرعة بموارد التنازع، بل تعمُّ جميع الموضوعات المشتبهة، سواء كانت موضوعات للأحكام الشرعية أو القضائية وإن كان الغالب جريانها في الأحكام القضائية [٤].
وهناك أبحاث حول القرعة منها: حكم العمل بالقرعة، وأنّها أصل أو أمارة، وشروط جريانها، وكيفية إجرائها، ووجوب الالتزام بنتيجتها وحكم تعارضها مع طرق الإثبات الاخرى، وغير ذلك تأتي في محلّها إن شاء اللَّه تعالى.
(انظر: قرعة)
هذه هي أهم طرق الإثبات حاولنا إعطاء صورة عنها بمقدار ما يرتبط بالمدخل تاركين التفصيل في أبحاثها الاخرى إلى محالّها. وربّما كانت هناك طرق إثبات اخرى لم يسعنا المجال لذكرها يأتي التعرّض لها تحت عناوينها الخاصة إن شاء اللَّه تعالى.
[١] الكافي في الفقه: ٤٣٩. الشرائع ٤: ٢٢٤. التحرير ٥: ٤٧٩- ٤٨٠. تحرير الوسيلة ٢: ٤٧٦. جامع المدارك ٧: ٢٥٢.
[٢] المبسوط ٤: ٣٣٣. الشرائع ٤: ١٠٢. القواعد ٣: ٢١٣. المسالك ٨: ٣٣٤. نهاية المرام ٢: ٢٧٠. جواهر الكلام ٤٠: ٣٤٤- ٣٤٥. القضاء (الگلبايگاني) ٢: ٥٧.
[٣] جامع المدارك ٧: ١٧٦. التنقيح في شرح العروة (الطهارة) ٨: ١٤٩.
[٤] الذخيرة: ٤٣٧ (حجرية).