الموسوعة الفقهية - موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي - الصفحة ٣٣٤
وقال الراغب الاصبهاني: «الإتيان مجيء بسهولة، ومنه قيل للسيل المارّ على وجهه: أتى وأتاوي. والإتيان يقال للمجيء بالذات وبالأمر وبالتدبير، ويقال في الخير وفي الشر وفي الأعيان والأعراض» [١].
وقال في موضع آخر: «المجيء كالإتيان، لكن المجيء أعم؛ لأنّ الإتيان مجيء بسهولة، والإتيان قد يقال باعتبار القصد وإن لم يكن منه الحصول، والمجيء يقال اعتباراً بالحصول» [٢].
٢- القضاء:
له معانٍ، منها الإتيان بالشيء، ومنه قوله تعالى: «فَإِذا قَضَيْتُمُ الصَّلاةَ فَاذْكُرُوا اللَّهَ قِياماً وَ قُعُوداً وَ عَلى جُنُوبِكُمْ» [٣] إذ قيل: معناه إذا أتيتم بالصلاة [٤].
لكنّ الإتيان بالشيء وإن اتّفق مع قضائه في أنّ لازم كليهما تحقّق الشيء والانتهاء منه، إلّا أنّه يختلف عنه بحسب أصلهما في أنّ القضاء يدلّ على حسم الشيء والانقطاع منه فقط من غير دلالة على اصطحاب له. وأمّا الإتيان بالشيء ففيه
[١] المفردات: ٦٠.
[٢] المفردات: ٢١٢.
[٣] النساء: ١٠٣.
[٤] مجمع البحرين ٣: ١٤٨٩.