الموسوعة الفقهية - موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي - الصفحة ٦٦
بوله وروثه [١]، وحرمة أكل لحمه [٢].
(انظر: جلال)
القسم الثاني: أحكام خاصّة بالإبل الجلّالة:
١- حكم عرقها، فقد اختلف الفقهاء في نجاسته على قولين: قول بالنجاسة، والآخر بعدمها [٣]. (انظر: طهارة)
٢- نزح الجميع لو وقع عرق الإبل الجلّالة في البئر، وجوباً [٤] أو ندباً [٥].
(انظر: بئر)
٣- مدّة استبراء الإبل الجلّالة:
مدّة الاستبراء في الإبل الجلّالة أربعون يوماً [٦]، كما ورد في الروايات [٧].
(انظر: جلال)
٤- كراهيّة الحجّ والعمرة على الإبل الجلّالة [٨]، بل ورد النهي عن مطلق ركوبها قبل الاستبراء [٩].
(انظر: جلال)
٣- حريم بئر المعطِن لسقي الإبل:
حريم بئر المعطن لسقي الإبل أربعون ذراعاً [١٠]. (انظر: بئر)
٤- الصلاة في معاطِن الإبل:
المعروف لدى الفقهاء هو كراهة الصلاة في معاطن [١١] أو أعطان [١٢] الإبل أو مباركها. وفسّر اللغويون المعاطن بمبارك الإبل حول الماء لتشرب علّاً بعد نهل، لكن قال العلّامة: «والفقهاء جعلوه أعمّ من ذلك، وهي مبارك الابل مطلقاً التي تأوي إليها» [١٣].
[١] نهاية الإحكام ١: ٢٦٥. جواهر الكلام ٥: ٢٨٣.
[٢] القواعد ٣: ٣٢٥. الروضة ٧: ٢٩٠. جواهر الكلام ٢٦: ٢٦٠، ٢٧٢.
[٣] جواهر الكلام ٦: ٧٧- ٧٨ و٣٦: ٢٧٥.
[٤] المهذب ١: ٢١.
[٥] كشف الغطاء ٢: ٤٢٦.
[٦] المسالك ١٢: ٢٨. جواهر الكلام ٣٦: ٢٧٦- ٢٧٧.
[٧] انظر: الوسائل ٢٤: ١٦٦، ب ٢٨ من الأطعمة المحرّمة.
[٨] السرائر ١: ٦٤٧. جواهر الكلام ٢٠: ٦٨.
[٩] الوسائل ٢٤: ١٦٧، ب ٢٨ من الأطعمة المحرّمة، ح ٣.
[١٠] جواهر الكلام ٣٨: ٤١.
[١١] جواهر الكلام ٨: ٣٤١.
المعاطِن: جمع معْطِن، وهي في اللغة مبارك الإبل عند الماء لتشرب عللًا بعد نهل [أي شرباً ثانياً بعد الشرب الأوّل]، فإذا استوفت ردّت إلى المرعى. الصحاح ٦: ٢١٦٥. مجمع البحرين ٢: ١٢٣٣- ١٢٣٤.
[١٢] الوسائل ٥: ١٤٥، ب ١٧ من مكان المصلّي، ح ١، ٢، ٤ و١٥٩، ب ٢٥، ح ٢. البحار ٨٣: ٣٠٩.
[١٣] المنتهى ٤: ٣٢١.