الموسوعة الفقهية - موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي - الصفحة ٤٦٣
الغرس أو الزرع أو الشجرة المثمرة ضمن أبواب فقهيّة متعدّدة نشير إلى بعضها:
١-
يكره التخلّي تحت الشجرة المثمرة بالفعل بالمقدار الذي تبلغه ثمارها [١].
وعمّم بعض الفقهاء الحكم لما من شأنه الإثمار [٢]. (انظر: تخلّي)
٢-
يكره عند بعض الفقهاء الجماع تحت الشجرة المثمرة [٣]؛ للنهي الوارد في بعض الروايات بأنّه إن قضي لهما بولد يكون جلّاداً قتّالًا أو عريفاً [٤].
(انظر: جماع)
٣-٣-
يحرم قطع أو حرق الأشجار المثمرة- بالفعل أو بالقوّة- التي في أرض العدوّ حال الجهاد إلّا مع الضرورة [٥]. وأفتى بعض الفقهاء بالكراهة [٦].
(انظر: جهاد)
٤-
يعتبر في صحّة عقد المزارعة قابليّة الشجر للإثمار، فلو كان غير مثمر لم يصحّ، كما يشترط في المساقاة قصد الانتفاع بثمره أو ورقه على القول بصحّتها فيه»
.
والظاهر أنّ سبب اشتراطه ابتناء العقد على الحصّة من ثمرته وحاصله، فمع عدم قابلية الغرس والزرع للإثمار أو للانتفاع بورقه ينتفي بعض أركان العقد فيبطل [٨].
كما يعتبر فيهما- أي المزارعة والمساقاة- عدم إثمار الغرس والزرع بالفعل بحيث لا يبقى للعامل في المزارعة والمساقاة ما يستزيد به الثمرة أو يستصلحها [٩].
ويعتبر أيضاً فيهما أن تكون مدّة العقد بحيث يتوقّع حصول الثمرة في مدّة
[١] المدارك ١: ١٧٦- ١٧٧. كشف الغطاء ١: ١٦٤. مستمسك العروة ٢: ٢٤٣- ٢٤٤.
[٢] جامع المقاصد ١: ١٠٣. المسالك ١: ٣٢. جواهر الكلام ٢: ٦٠. العروة ١: ٣٤٤.
[٣] الجامع للشرائع: ٤٥٤. المهذب البارع ٣: ١٨٨. العروة الوثقى ٥: ٤٩٠، م ١١. تحرير الوسيلة ٢: ٢١٤- ٢١٥، م ٨.
[٤] الوسائل ٢٠: ٢٥١، ب ١٤٩ من مقدّمات النكاح، ح ١.
[٥] الكافي في الفقه: ٢٥٦. المهذّب ١: ٢٩٩.
[٦] النهاية: ٢٩٩. السرائر ٢: ٢١. الرياض ٤: ٦٥١.
[٧] القواعد ٢: ٣١٧. جواهر الكلام ٢٧: ٦٠، ٦١. مباني العروة (المساقاة): ١١، ٤٤ وهو وارد في خصوص المساقاة.
[٨] مباني العروة (المساقاة): ٤٤ وهو وارد في خصوص المساقاة.
[٩] القواعد ٢: ٣١٧. جامع المقاصد ٧: ٣٥١.