الموسوعة الفقهية - موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي - الصفحة ١٤١
مختلفين في النوع يتبع ما يصدق عليه من الاسم [١]. (انظر: تبعيّة)
٤- النماء المتّصل يتبع الأصل في الملكية دون المنفصل فإنّه يتبع في الملكيّة من وجد في ملكه ما لم يكن غاصباً [٢].
(انظر: نماء)
٥- المدْبِر من البغاة يُتبَع، ويجهز عليه إن كان له فئة يرجع إليها، وإلّا لم يُتبع بل يترك [٣]. (انظر: باغي)
٦- يكره إتباع الجنازة عند التشييع بنار أو مجمرة [٤].
(انظر: تجمير، تشييع)
اتّباع
أوّلًا- التعريف:
ض
لغة:
الاتّباع- وزان افتعال- من اتّبع، هو والإتباع من أصل واحد. ويأتي بمعنى السير وراء الغير والائتمام والائتمار والعمل بكلام الغير، وبمعنى المطالبة أيضاً [٥].
ض
اصطلاحاً:
استعمل الفقهاء لفظ الاتّباع بالمعنى الذي ذكره أهل اللغة له، فلا يوجد لديهم اصطلاح خاصّ بهذا اللفظ.
ثانياً- الالفاظ ذات الصلة:
١- الاقتداء:
التأسّي [٦]، ويستعمله الفقهاء عند الإطلاق في اقتداء المأموم بالامام في صلاة الجماعة، وهو بهذا المعنى أخصّ من الاتّباع.
٢- التقليد:
هو في اصطلاح العلماء قبول قول الغير من غير دليل عليه بخصوصه [٧]، ويفترق عن الاتّباع في أنّه محاكاة للرأي بالعمل، بخلاف الاتّباع فإنّه
[١] القواعد ١: ١٩٢، ٣٣٥. الروضة ١: ٤٩. مستند الشيعة ١: ١٨٨.
[٢] المختلف ٥: ٤٦٦- ٤٦٧. جامع المقاصد ٧: ٢٤٤- ٢٤٦. الزكاة (تراث الشيخ الأعظم): ٣٧٠.
[٣] الجامع للشرائع: ٢٤١. انظر: الروضة ٢: ٤٠٧- ٤٠٨.
[٤] نهاية الإحكام ٢: ٢٦١. التحرير ١: ١٢٣. الحدائق ٤: ٨٣. مستند الشيعة ٣: ٢٢١.
[٥] لسان العرب ٢: ١٣. تاج العروس ٥: ٢٨٨. المفردات: ١٦٢- ١٦٣.
[٦] المصباح المنير: ٤٩٤. لسان العرب ١١: ٧٠.
[٧] مجمع البحرين ٣: ١٥٠٧.