الموسوعة الفقهية - موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي - الصفحة ١٩٥
إتلاف
أوّلًا- التعريف:
ض
لغة:
التلَف: العطب والهلاك والفعل تَلِف يتلَف تَلَفاً [١].
والإتلاف- وزان إفعال- من أتلَفَ اضيفت الهمزة فيه للتعديَة، قال أئمّة أهل اللغة: معناه الإفناء إسرافاً، ذكر أهل اللغة ذلك في إتلاف الإنسان ماله فقالوا: أتلف فلان ماله إتلافاً إذا أفناه اسرافاً [٢]، وقال بعض من تأخّر منهم: أتلفه أي أفناه [٣].
ض
اصطلاحاً:
الإتلاف بمصطلح الفقهاء أعمّ من الإتلاف بمعناه اللغوي، فأكل الطعام إتلاف بحسب الاصطلاح الفقهيّ، وليس كذلك عند أئمّة أهل اللغة؛ لعدم فنائه إسرافاً.
وبعض أقسام الإتلاف الحكميّ أو المعنويّ في الفقه كمزج ما لا يتميّز ليس إتلافاً في اللغة على ما ستأتي الاشارة إليه.
ثانياً- الألفاظ ذات الصلة:
١- التفويت:
الفوت: الذهاب وعدم الدرك، فالتفويت فعل ما يؤدي إلى الفوت [٤].
والتفويت أعم من الاتلاف لأنّه يصدق مع الاتلاف وعدمه كحبس الحرّ الكسوب فانّه تفويت لمنافعه وليس اتلافاً لها [٥].
٢- التفريط:
وهو ترك ما يجب فعله عن تهاون وتقصير [٦].
والتفريط- كالتفويت- قد يوجب صدق الإتلاف كالتفريط في حفظ الوديعة فتتلف، وقد لا يوجبه [٧].
٣- التعدّي:
وهو تجاوز الحدّ أو
[١] العين ٨: ١٢٠. المحيط في اللغة ٩: ٤٣٥. تهذيب اللغة ١٤: ٢٨٤.
[٢] العين ٨: ١٢١. تهذيب اللغة ١٤: ٢٨٤.
[٣] القاموس المحيط ٣: ١٧٨. أقرب الموارد ١: ٧٨.
[٤] لسان العرب ١٠: ٣٤٣. معجم مقاييس اللغة ٤: ٤٥٧.
[٥] انظر: جامع المقاصد ٦: ٢٢١- ٢٢٢. مستند العروة (الاجارة) ١: ١٧٢- ١٧٣.
[٦] جواهر الكلام ٢٧: ١٢٨- ١٢٩. تحرير الوسيلة ١: ٥٥٣، م ٢٠.
[٧] الشرائع ٢: ١٦٥. الرياض ٥: ٥١٠- ٥١١. جامع المدارك ٣: ٤٤٨.