الموسوعة الفقهية - موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي - الصفحة ٩١
لا تختص بالابن المباشر، بل تشمل ابن الابن [/ الحفيد]. من هنا نجد الفقهاء في مقام بيان أحكام الابن يعبِّرون بقولهم: الأبناء وإن نزلوا وأشباه ذلك.
وبالنسبة للأب يعبِّرون بقولهم: الآباء وإن علوا [١].
كما أنّ جملة من تلك الأحكام يشترك فيها ابن الابن الرضاعي مع النسبي.
وبعض تلك الأحكام المذكورة لا تختصّ بابن الابن، بل تشمل الأعم منه؛ باعتبار أنّ العنوان المأخوذ فيها هو ولد الولد، وهو يعم بنت الابن أيضاً»
كما تقدم في مصطلح (ابن).
وفيما يلي نورد جملة من هذه الأحكام المرتبطة بابن الابن:
١- يجب على الأب النفقة على ولد الابن وإن نزل [٣]؛ لكونه ولداً حقيقة أو في خصوص الانفاق [٤]. ومن هنا لا يجوز أن يعطيه من الزكاة [٥].
(انظر: نفقة، زكاة)
٢- يحرم على الام نكاح ابن الابن وإن سفل لكونه ابناً [٦] من غير فرق بين الابن الرضاعي أو النسبي [٧].
(انظر: نكاح)
٣- لا يصح لأحد أن يملك أبناء ولده وإن سفلوا [٨]، بمعنى أنّهم لا يستقرون في ملكه، بل ينعتقون عليه بمجرد دخولهم في ملكه. (انظر: بيع)
٤- تلزم الهبة لولد الابن؛ لأنّه من ذوي الأرحام [٩].
(انظر: هبة)
٥- أولاد الأبناء يقومون مقام آبائهم في مقاسمة الأبوين وحجبهم عن أعلى السهمين [/ الثلث] إلى أدناهما [/ السدس]، ومنع من عداهم من
[١] المهذب ١: ٣١٨. السرائر ٣: ٧. مستند الشيعة ١٩: ١٠. جواهر الكلام ٤٣: ٤٢٠. مباني تكملة المنهاج ٢: ٤٣٩.
[٢] انظر: الانتصار: ٥٥٩. النهاية: ٦٣٤. الكافي في الفقه: ٣٧١.
[٣] القواعد ٣: ١١٣. جواهر الكلام ٣١: ٣٦٦- ٣٦٧.
[٤] جواهر الكلام ٣١: ٣٧٩.
[٥] جواهر الكلام ١٥: ٣٩٥.
[٦] جواهر الكلام ٢٩: ٢٤١.
[٧] جواهر الكلام ٢٩: ٣٠٩.
[٨] الشرائع ٢: ٥٦.
[٩] جواهر الكلام ٢٨: ١٨٣- ١٨٥.