الموسوعة الفقهية - موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي - الصفحة ٥٦
أبقع
أوّلًا- التعريف:
البقَع: لون يخالف بعضه بعضاً، يقال:
بقِع الغراب بقعاً- من باب تعب- إذا اختلف لونه، فهو أبقع، والجمع: بِقعان بالكسر»
.
واستعمل الفقهاء لفظ الأبقع بما له من معنى لغوي، إلّا أنّه لم يوجد له عندهم حكم إلّا في الغراب الأبقع كما سيأتي.
ثانياً- الألفاظ ذات الصلة:
١- أبلق:
هو سواد وبياض، وكذلك:
البلغة- بالضم- يقال: فرس أبلق وفرس بلقاء، فالبلق في الدواب كالبقع في الطيور والكلاب (٢). لكن الفقهاء ربّما استعملوا لفظ الأبلق في الطيور أيضاً (٣).
٢- أبرق:
هو من الغنم كالأبقع بالنسبة إلى الطير، يقال: تيس أبرق إذا كان فيه سواد وبياض، ومؤنّثه برقاء (٤).
ثالثاً- الحكم الإجمالي ومواطن البحث:
كل ما اشتمل من الأحكام على لفظ الأبقع فهو وارد في الغراب الأبقع، وذلك كما يلي:
١- ورد في حديث عن رسول اللَّه صلى الله عليه وآله وسلم أنّه أباح قتل الغراب الأبقع ولو للمحرم في الحرم (٥)، ولكن ذكر بعض الأعلام (٦) بأنّ التقييد لا يقتضي الاختصاص، فيجوز قتل مطلق الغراب فيه.
٢- كما ذكر بعضهم أيضاً أنّ الغراب الأبقع لا يجوز بيعه ولا شراؤه، ولا يحلّ ثمنه (٧). ولعلّه لما سيأتي من القول بحرمة أكل لحمه وعدم منفعة محلّلة مقصودة من بيعه وشرائه غير الأكل.
٣- اختلف الفقهاء في حرمة أكل لحم الغراب الأبقع أو كراهته على قولين (٨).
(انظر: غراب)
(١) العين ١: ١٨٤. الصحاح ٣: ١١٨٧. مجمع البحرين ١: ١٧٥.
(٢) الصحاح ٤: ١٤٥١. ٣: ١١٨٧. لسان العرب ١: ٤٨٧، ٤٦١. مجمع البحرين ١: ١٨٧.
(٣) الروضة ٧: ٢٧٤. مستند الشيعة ١٥: ٨٣.
(٤) لسان العرب ١: ٣٨٣.
(٥) الوسائل ١٢: ٥٤٧، ب ٨١ من تروك الإحرام، ح ١١.
(٦) المعتمد في شرح المناسك ٣: ٣٩٧. دليل الناسك: ١٨٠. كلمة التقوى ٣: ٣٠٢.
(٧) الخلاف ٣: ١٨٤، م ٣٠٧. التحرير ٢: ٢٦٢- ٢٦٣.
(٨) المبسوط ٦: ٢٨١. المختصر النافع: ٢٥٣. المهذب البارع ٤: ٢٠٦- ٢٠٨. مجمع الفائدة ١١: ١٧١. تحرير الوسيلة ٢: ١٣٩، م ٧.