الموسوعة الفقهية - موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي - الصفحة ٤٥٦
للتذكية فيه لا من حيث الطهارة ولا من حيث الحلّية [١]. (انظر: تذكية)
٤-
من شروط سماع الدعوى أن يكون لها أثر لو حكم على طبقها، فلو ادّعى مثلًا أنّ الأرض متحرّكة وأنكرها الآخر لم تسمع [٢]. (انظر: دعوى)
٥-
يجب ذكر السبب في الشهادة بالجرح، ولا تجوز الشهادة بالأثر لاحتمال كونه غير مسبب عند الحاكم [٣].
(انظر: شهادة)
٥- الأثر بمعنى الصفة:
١-
لو زادت بفعل الغاصب زيادة في العين المغصوبة فهي على أقسام ثلاثة:
أحدها: أن تكون أثراً محضاً كخياطة الثوب بخيوط المالك وغزل القطن ونسج الغزل وطحن الحنطة وصياغة الفضة ونحو ذلك.
ثانيها: أن تكون عيناً محضة كغرس الأشجار والبناء في الأرض البسيطة ونحو ذلك.
ثالثها: أن تكون أثراً مشوباً بالعينيّة كصبغ الثوب ونحوه [٤]، ويطلب أحكام هذه الأقسام في محلّه.
(انظر: غصب)
٢-
من آداب الدفن أن يضع الحاضرون بعد رشّ الماء أصابعهم مفرّجات على القبر بحيث يبقى أثرها [٥].
(انظر: دفن)
إثفار
(انظر: استثفار)
إثكال
(انظر: حد)
[١] تحرير الوسيلة ٢: ١٣٥، م ٢٣.
[٢] تحرير الوسيلة ٢: ٣٧٠.
[٣] جواهر الكلام ٤١: ١٤٥.
[٤] جواهر الكلام ٣٧: ١٥٠. تحرير الوسيلة ٢: ١٦٤، م ٤٢.
[٥] العروة الوثقى ٢: ١٢٣.