الموسوعة الفقهية - موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي - الصفحة ٤٦٤
العمل [١]. لكن لو لم تحصل الثمرة مع ذلك فلا شيء للعامل [٢]. ولو حصلت فهو شريك بالحصة المعيّنة في العقد وإن قلّت الثمرة أو لم تنضج بعد [٣].
(انظر: مزارعة، مساقاة)
أثمان
(انظر: ثمن، نقد)
إثْمِد
أوّلًا- التعريف:
الإثْمِد: «حجر يتخذ منه الكحل، وقيل: ضرب من الكحل، وقيل: هو نفس الكحل، وقيل: شبيه به» [٤].
وفي المصباح: أنّه «الكحل الأسود، ويقال: إنّه معرّب، قال ابن البَيطار في المنهاج: هو الكحل الأصفهاني، ويؤيّده قول بعضهم: ومعادنه بالمشرق» [٥].
وقيل: إنّه أسود مائل إلى الحمرة، ومعدنه في مدينة أصفهان، وهو أجود الأنواع [٦].
ثانياً- الحكم الإجمالي ومواطن البحث:
١-
كون الإثمد من الزينة، فيترتّب عليه:
١- حرمة الاكتحال به للمحرم رجلًا كان أو امرأة إلّا عند الحاجة الداعية إلى ذلك. ولا بأس بأن يكتحلا بكحل ليس بأسود [٧]، وهناك قول بالكراهة [٨].
٢- حرمة الاكتحال به للمرأة المعتدّة، قال الشيخ الطوسي: «وأمّا الكحل فعلى ضربين: أسود وهو الإثمد الفارسيّ، وأبيض وهو التوتيا، فالأسود لا يجوز لها أن تكتحل به»، ثمّ قال: «وإن احتاجت
[١] الشرائع ٢: ١٥٥. القواعد ٢: ٣١٧. المسالك ٥: ٤٣- ٤٤.
[٢] القواعد ٢: ٣١٨. جامع المقاصد ٧: ٣٥٤.
[٣] القواعد ٢: ٣١٨. جامع المقاصد ٧: ٣٥٤- ٣٥٥.
[٤] لسان العرب ٢: ١٢٥.
[٥] المصباح المنير: ٨٤.
[٦] تاج العروس ٢: ٣١٢.
[٧] السرائر ١: ٥٤٦.
[٨] الخلاف ٢: ٣١٣، م ١٠٦.