الموسوعة الفقهية - موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي - الصفحة ١٩٢
الجماعة قدِّم الأقرأ، وفُسِّر بالأجود أداءً وإتقاناً للقراءة ومعرفة بمحاسنها المدوّنة في علمها [١].
(انظر: صلاة الجماعة)
٢- إتقان المعيشة:
وردت بعض الروايات الآمرة ببعض الأفعال مثل خصف النعل [٢] وطيّ الثوب بعد الخلع [٣]، وخياطته إذا انفتق ورفعه إذا بلي [٤]، وبموجبها أفتى بعض الفقهاء، وذكروا أنّه من إتقان المعيشة [٥].
٣- إتقان العلوم:
لا بدّ للمجتهد أن يتقن العلوم التي يتوقّف عليها الاجتهاد كعلم الاصول، وبذا صرّح جميع فقهائنا [٦].
لكنّ لزوم إتقانها ليس شرعياً، بل عقلي؛ لأنّه من باب المقدّمة؛ لعدم الوقوع في حرمة الافتاء بغير علم [٧].
(انظر: اجتهاد)
اتّكاء
أوّلًا- التعريف:
اتّكاء- وزان افتعال- من اتّكأ، والتاء مبدلة من واو، وأصله من الوكاء [٨].
واستعمل الاتّكاء بمعنيين [٩]:
١-
القعود مع تمايل معتمداً على أحد الجانبين.
٢-
الجلوس متمكّناً. قال ابن منظور:
«المتّكئ في العربية كلّ من استوى قاعداً
[١] الروضة ١: ٣٩٠. مجمع الفائدة ٣: ٢٥٣. الذخيرة: ٣٩١.
[٢] الوسائل ٥: ٥٣، ب ٢٩ من أحكام الملابس، ح ٤- ٦.
[٣] الوسائل ٥: ١٠٧، ب ٦٦ من أحكام الملابس.
[٤] الوسائل ٥: ٥٣- ٥٤، ب ٢٩ من أحكام الملابس، ح ٤- ٦.
[٥] التحفة السنيّة: ٣١٥، ٣٣٨ (مخطوط).
[٦] القواعد ٣: ٤٢٣. التنقيح في شرح العروة (الاجتهاد والتقليد): ٢٤- ٢٧.
[٧] انظر: التنقيح في شرح العروة (الاجتهاد والتقليد): ٩٤. القضاء (الگلبايگاني) ١: ٢٥.
[٨] النهاية (ابن الاثير) ١: ١٩٣.
[٩] المصباح المنير: ٧٦، ٦٧١.