الموسوعة الفقهية - موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي - الصفحة ٤٧١
«فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَ لْيُؤْمِنُوا بِي» [١]، وقوله عزّ شأنه: «يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اسْتَجِيبُوا لِلَّهِ وَ لِلرَّسُولِ إِذا دَعاكُمْ لِما يُحْيِيكُمْ» [٢].
(انظر: طاعة)
٢- إجابة الإمام العادل عند أمره بشيء كطلبه تحمّل ولاية القضاء من قبله واجبة أيضاً [٣]. وكذا إذا دعا إلى الجهاد أو طلب الزكاة ونحو ذلك، بل قد تجب إجابة الجائر أيضاً بشروط ذكرها الفقهاء في محلّها [٤]. (انظر: قضاء، جهاد)
٣- إجابة المستغيث ودفع الضرر عنه ما أمكن واجبة أيضاً [٥]، ففي الحديث المعروف: «من سمع رجلًا ينادي يا للمسلمين فلم يجبه فليس بمسلم» [٦]، وعن أبي الحسن عليه السلام قال: «من قصد إليه رجل من إخوانه مستجيراً به في بعض أحواله، فلم يجِره بعد أن يقدر عليه فقد قطع ولاية اللَّه عزّ وجلّ» [٧].
هذا، وقد قيّدها المشهور بما إذا كان لدفع ضرر هلاك النفس ونحوه ممّا يعلم عدم رضا الشارع بعدم حفظه. (انظر: إغاثة)
٤- إذا سلّم الزوج الصداق للعروس فعليه أن يمهلها مدّة استعدادها بالتنظيف والاستحداد، وهنا قول بعدم الوجوب [٨]، بخلاف ما لو طلبت الإمهال لأجل تهيئة الجهاز، وكذا لو كانت حائضاً فطلبت الإمهال إلى الطهر فإنّه لا تجب الإجابة فيهما [٩]. (انظر: نكاح، مهر)
٥- الإجابة إلى أداء الشهادة وعدم كتمانها بعد تحمّلها واجبة [١٠]، قال اللَّه تعالى: «وَ لا يَأْبَ الشُّهَداءُ إِذا ما دُعُوا» [١١] و«وَ لا تَكْتُمُوا الشَّهادَةَ وَ مَنْ يَكْتُمْها فَإِنَّهُ آثِمٌ قَلْبُهُ» [١٢]. (انظر: قضاء، شهادة)
٦- إجابة كلّ من له حقّ واجب على
[١] البقرة: ١٨٦.
[٢] الأنفال: ٢٤.
[٣] انظر: رسائل المرتضى ٢: ٨٩- ٩٠.
[٤] انظر: رسائل المرتضى ٢: ٩٠، ٩١.
[٥] انظر: المسالك ٣: ٩. كفاية الأحكام ١: ٣٦٦. جواهر الكلام ٤١: ٦٤٩.
[٦] الوسائل ١٥: ١٤١، ب ٥٩ من جهاد العدوّ، ح ١.
[٧] الوسائل ١٦: ٣٨٦، ب ٣٧ من فعل المعروف، ح ٥.
[٨] التحرير ٣: ٥٥٧.
[٩] المبسوط ٤: ٣١٤. القواعد ٣: ٧٥. جامع المقاصد ١٣: ٣٦١- ٣٦٣.
[١٠] انظر: الشرائع ٤: ١٣٧- ١٣٨. المسالك ١٤: ٢٦٣- ٢٦٨.
[١١] البقرة: ٢٨٢.
[١٢] البقرة: ٢٨٣.