الموسوعة الفقهية - موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي - الصفحة ٣٥٨
أو عاهد عليه. والاولى وحدها طريق للإثبات وتدعى بالقضائية، والثانية ليست من طرق الإثبات ويقال لها:
العهدية.
وتنقسم اليمين القضائية إلى أقسام:
الاولى: يمين الإنكار: وهي اليمين التي يحلفها المنكر على صحة قوله لحسم الدعوى بعد فقد المدّعي البيّنة على دعواه.
وهذه اليمين على قسمين: يمين قطع ويمين نفي علم [١].
الثانية: اليمين المردودة: وهي اليمين التي يحلفها المدّعي بعد نكول المنكر عن الحلف على صحة قوله، وبموجبها يثبت الحق لصالح المدّعي [٢].
الثالثة: يمين الاستظهار: وهي اليمين التي يحلفها المدّعي على صحة دعواه إضافة إلى البيّنة. وموردها ما إذا كانت الدعوى على ميت [٣].
الرابعة: اليمين المكمِّلة: وهي اليمين التي تقوم مقام الشاهد في تكميل نصاب البيّنة. وموردها الحقوق المالية والأموال [٤].
وهناك أبحاث في اليمين يأتي ذكرها في محلّها.
(انظر: يمين)
٦- القسامة:
وهي الأيمان التي يقسمها طرف المدّعي لإثبات جناية المدّعى عليه عند فقده البيّنة على دعواه [٥].
وتعتبر من طرق إثبات الموضوعات القضائية في خصوص الجنايات، سواء منها ما كان في النفس أو الطرف [٦].
ويتفاوت عدد الأيمان تبعاً لنوع الجناية، فما فيه الدية خمسون يميناً، وفيما هو أقلّ من ذلك بحسب نسبته من
[١] انظر: جواهر الكلام ٤٠: ٢١٣- ٢١٤، ٢٧٤.
[٢] الشرائع ٤: ٨٤- ٨٥. القواعد ٣: ٤٤٠. تكملة العروة ٣: ٦٤.
[٣] بلغة الفقيه ٣: ٣٨٤. القضاء في الفقه الإسلامي: ٧٢٣، ٧٢٥.
[٤] القضاء في الفقه الاسلامي: ٧٢٠- ٧٢٥.
[٥] كشف اللثام ٢: ٤٦٠. القضاء (الگلبايگاني) ١: ٤٩٠.
[٦] المقنعة: ٧٣٠. المبسوط ٧: ٢٢٣. السرائر ٣: ٣٤٠. القواعد ٣: ٦١٨.