الموسوعة الفقهية - موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي - الصفحة ٤١٨
وعدم جواز تولّيه للوقف المتعلّق بالمسلمين.
وعدم جواز تملّكه للمسلم بشراء أو صلح وهبة وإصداق، أو نحو ذلك من دفع عوض دين أو ضمان.
وبعبارة اخرى: كلّ سبب اختياري ناقل للملك إلى الكافر فإنّه غير صحيح.
كما أنّه لو ملك بسبب قهري كالارث- لو قلنا به- أو كان المملوك كافراً عند كافر فأسلم المملوك يباع على مالكه قهراً ولا تقرّ يده عليه.
وعدم جواز إعارة المسلم للكافر ورهنه عنده ولا إيداعه له في وجه مبنيّ على أنّ الاستنابة في الحفظ سبيل.
وعدم جواز حوالة الكافر على المسلم في وجه، وإن ضعف.
وعدم ولايته على صغير أو مجنون أو سفيه في نكاح أو مال.
وعدم جواز استئجاره للمسلم في عينه وإن جاز في ذمّته.
وعدم جواز إجارة العبد المسلم له.
وعدم جواز وكالته على مسلم لكافر أو مسلم.
وعدم جواز وكالته في بيع عبد مسلم مرهون أو غيره.
وعدم ثبوت شفعة له إذا كان المشتري مسلماً وإن كان البائع كافراً.
وعدم جواز وصايته على مال مسلم أو مولّى عليه محكوم بإسلامه ولو بالاشتراك.
وعدم جواز نكاحه للمسلمة ابتداءً وكذا استدامة، فإنّه بإسلامها يبطل النكاح لو لم يُسلم الزوج في العدّة.
وعدم العبرة بالتقاطه إذا كان اللقيط محكوماً بإسلامه بأحد الطرق المذكورة في محلّها ...» [١].
٢-
إثبات يد الكافر على المصحف:
المصحف- كالمسلم- يحرم إثبات يد الكافر عليه بأيّ سبب من أسباب الإثبات سواء كان السبب مملّكاً للعين كالبيع والهبة أو للمنفعة كالإجارة أو الانتفاع كالعارية
[١] العناوين الفقهية ٢: ٣٥٠- ٣٥١.