الموسوعة الفقهية - موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي - الصفحة ١٧٩
في عدّة موارد، منها:
١-
القرائن المتّصلة في مقابل القرائن المنفصلة، حيث يبحثون عن أقسامها وفرقها عن القرائن المنفصلة ومدى تأثيرها على انعقاد الظهور للألفاظ والخطابات.
٢-
اتّصال الخطاب الشرعي بما يوجب إجماله وعدم إمكان التمسّك به.
٣-
اتّصال زمان اليقين بزمان الشك في قاعدة الاستصحاب حيث اعتبر شرطاً في جريان أصل الاستصحاب.
وأمّا الفقهاء فقد تعرّضوا لعنوان الاتّصال في موارد كثيرة جدّاً، نشير إلى أهمها فيما يلي:
١- يعتبر في عدم تنجّس الجاري اتّصاله بالمادّة [١].
٢- اشتراط الاتّصال بالمادّة في إلحاق الحمّام بالجاري [٢]. (انظر: ماء الحمام)
٣- ماء المطر لا ينجس لا في حال وقوعه ولا في حال جريانه من ميزاب وشبهه بشرط اتّصاله بالنازل من السماء [٣]. (انظر: ماء المطر)
٤- وجوب غسل موضع الاتّصال في الصوف والشعر وسائر ما لا تحلّه الحياة مع قلعه من الميتة [٤].
(انظر: ميتة)
٥- إذا غسل بعض الجسم المتنجّس دون بعضه الآخر فإنّه يطهر المغسول وإن كان متّصلًا بالمتنجّس [٥].
(انظر: طهارة، غسل)
٦- إذا قطع عضو من الحيّ وبقي معلّقاً متّصلًا به فهو طاهر ما دام الاتّصال، وينجس بعد الانفصال [٦]. (انظر: سراية)
٧- إذا كان الملاقي للنجاسة جامداً اختصّت النجاسة بموضع الملاقاة، ولا يتنجّس ما هو متّصل به من أجزائه وإن كان فيه رطوبة مسرية [٧].
(انظر: سراية)
[١] العروة الوثقى ١: ٧٦، م ٣.
[٢] جواهر الكلام ١: ٩٥، ١٠٠. العروة ١: ٩٤- ٩٥.
[٣] جواهر الكلام ٦: ٣١٢- ٣١٣.
[٤] جواهر الكلام ٥: ٣٢١. و٨: ٧٤. و٣٦: ٣٣٨.
[٥] جواهر الكلام ٣٦: ٤١٩.
[٦] العروة الوثقى ١: ١٣٣، م ١٤.
[٧] العروة الوثقى ١: ١٦٧- ١٦٨.