الموسوعة الفقهية - موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي - الصفحة ١٤٥
وأنكر آخرون ذلك [١]. (انظر: حيض)
٢-
لا يجب على فاقد الماء تجديد الطلب مع اتّحاد المكان وإن كان أحوط مع احتمال العثور عليه [٢]، وأمّا مع اختلاف المكان فيجب قطعاً [٣]. (انظر: تيمّم)
٣-
يشترط في وجوب الصوم الإتمام على المسافر الذي مضت عليه ثلاثون يوماً متردّداً في مكانٍ اتّحاد محلّ التردد، فلو قضى تسعة وعشرين يوماً في محلٍّ ويوماً في محلٍّ آخر ولم يستقرّ عزمه على الإقامة عشرة أيّام أو الخروج عن محلّ الإقامة خلالها لم يجب عليه الإتمام قطعاً [٤]. (انظر: صلاة المسافر ...)
٤-
لا يجوز لمن وجبت عليه الزكاة إخراجها من بلد الزكاة إلى بلد آخر مع وجود المستحقّ في بلد الزكاة، ولو أخرجها والحال هذه فتلفت ضمنها، وأمّا مع عدم وجود المستحق فيه فيجوز الإخراج ولا ضمان عليه [٥].
ولو كان في بلد وماله في بلدٍ آخر جاز دفع عوضها في بلده، وإن كان الأفضل
[١] الحدائق ٣: ٢٠١. مستند الشيعة ٢: ٤٢٥. العروة ١: ٥٩٥.
[٢] جواهر الكلام ٥: ٨٤. العروة ٢: ١٦٥، م ٥.
[٣] المصدران السابقان. الذكرى ١: ١٨٢. التحرير ١: ١٤٠.
[٤] تحرير الوسيلة ١: ٢٣٧- ٢٣٨. هداية العباد ١: ٢٣٨، م ١١٧٥.
[٥] المقنعة: ٢٤٠. النهاية: ١٨٦. الشرائع ١: ١٦٥.