الموسوعة الفقهية - موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي - الصفحة ٩٨
وَ أَبْناءَكُمْ وَ نِساءَنا وَ نِساءَكُمْ وَ أَنْفُسَنا وَ أَنْفُسَكُمْ ثُمَّ نَبْتَهِلْ فَنَجْعَلْ لَعْنَتَ اللَّهِ عَلَى الْكاذِبِينَ» [١]، فإنّ المراد بالأبناء الحسن والحسين عليهما السلام، فهما ابنا رسول اللَّه صلى الله عليه وآله وسلم كما ورد ذلك في عدّة أحاديث.
٣- ولمعلومية حرمة زوجة ابن البنت بقوله تعالى: «وَ حَلائِلُ أَبْنائِكُمُ» [٢].
٤- ولحرمة بنت ابن البنت بقوله تعالى:
«وَ بَناتُكُمْ» [٣].
٥- ولحرمة زوجة الجدّ للأب أو للُامّ بقوله تعالى: «ما نَكَحَ آباؤُكُمْ» [٤].
٦- وحلّية إراءة الزينة لابن البنت وابن بنت البعل [٥].
٧- وحجب الأبوين عمّا زاد من السدس، والزوج إلى الربع، والزوجة إلى الثمن بقوله تعالى: «إِنْ كانَ لَهُ وَلَدٌ» [٦].
٨- وللروايات الكثيرة، نحو خبر أبي الجارود قال: قال لي أبو جعفر عليه السلام:
«يا أبا الجارود ما يقولون في الحسن والحسين عليهما السلام؟» قلت: ينكرون علينا أنّهما ابنا رسول اللَّه صلى الله عليه وآله وسلم. قال: «فبأيّ شيء احتججتم عليهم؟» قلت: بقول اللَّه عزّ وجلّ في عيسى بن مريم: «وَ مِنْ ذُرِّيَّتِهِ داوُدَ وَ سُلَيْمانَ» إلى قوله: «وَ كَذلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ» [٧]، وجعل عيسى من ذرية ابراهيم، قال: «فأيّ شيء قالوا لكم؟» قلت: قالوا: قد يكون ولد الابنة من الولد ولا يكون من الصلب، قال: «فبأيّ شيء احتججتم عليهم؟» قال: قلت: احتججنا عليهم بقول اللَّه تعالى: «فَقُلْ تَعالَوْا نَدْعُ أَبْناءَنا وَ أَبْناءَكُمْ وَ نِساءَنا وَ نِساءَكُمْ» [٨]. قال:
«فأيّ شيء قالوا لكم؟» قلت: قالوا: قد يكون في كلام العرب ابني رجل واحد فيقول: أبناؤنا، وإنّما هما ابن واحد، قال:
فقال أبو جعفر عليه السلام: «واللَّه يا أبا الجارود لأعطينّكها من كتاب اللَّه أنّهما من صلب رسول اللَّه صلى الله عليه وآله وسلم لا يردّها إلّا كافر»، قال: قلت: جعلت فداك وأين؟ قال:
حيث قال اللَّه: «حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهاتُكُمْ وَ بَناتُكُمْ» إلى أن ينتهي إلى قوله:
«وَ حَلائِلُ أَبْنائِكُمُ الَّذِينَ مِنْ أَصْلابِكُمْ» [٩]،
[١] آل عمران: ٦١.
[٢] النساء: ٢٣.
[٣] النساء: ٢٣.
[٤] النساء: ٢٢.
[٥] جواهر الكلام ١٦: ٩٣.
[٦] النساء: ١١.
[٧] الأنعام: ٨٤. وانظر: الشرائع ٤: ١٨.
[٨] آل عمران: ٦١.
[٩] النساء: ٢٣.