الموسوعة الفقهية - موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي - الصفحة ٩٦
ابن الأُخت
أوّلًا- التعريف:
ابن الاخت يراد به الذكر من ولد الاخت، سواء أ كانت نسبية أم رضاعية، وسواء أ كانت الاخت النسبية شقيقة من الامّ والأب، أم من الأب وحده، أم من الامّ وحدها [١].
وينصرف (ابن الاخت) إلى النسبي عند الاطلاق. ويطلق ابن الاخت على ابن ابن الاخت وإن نزل.
ثانياً- الحكم الاجمالي ومواطن البحث:
١- يحرم على ابن الاخت نكاح خالاته وخالات أبيه وامّه وإن ارتفعن [٢].
(انظر: نكاح)
٢- يجوز لابن الاخت الدخول في بيوت أخواله وخالاته والأكل منها بلا إذن إذا لم يعلم منهم الكراهة [٣].
(انظر: أكل)
٣- يشترك ابن الاخت مع ابن الأخ في كثير من الأحكام من قبيل:
١- الأحكام المرتبطة بالأقارب والعاقلة.
(انظر: ابن الأخ، عاقلة)
٢- الأحكام المرتبطة بالإرث.
(انظر: ابن الأخ، إرث)
[١] انظر: كلمة التقوى ٧: ٢٧٩.
[٢] الشرائع ٢: ٢٨١.
[٣] جواهر الكلام ٣٦: ٤٠٦.