الموسوعة الفقهية - موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي - الصفحة ٨٨
ولا حجب نقصان، بل هو يحجب غيره [١]. (انظر: إرث)
٢- يختص الابن الأكبر بالحبوة من تركة أبيه، وهي ثيابه وخاتمه وسيفه ومصحفه، وهذا ممّا انفردت به الامامية [٢]. (انظر: حبوة)
٣- لو عدم المنعم يكون ولاء العتق للأولاد الذكور دون الإناث إن كان المعتِق رجلًا دون المرأة عند المشهور، وذهب بعض الفقهاء إلى عدم الفرق بين كون المنعم رجلًا أو امرأة [٣].
(انظر: إرث)
٤- ذهب بعض الفقهاء إلى أنّ الابن القاتل لأبيه لا يرث منه ويرث ابنه [٤]، وكذا الأب القاتل لابنه لا يرثه ويرث أبوه وابنه [٥]. كما لا يرث الابن من دية أبيه إن قتله خطأً [٦]، وكذا الأب من دية ابنه [٧].
وفي المسألة خلاف [٨].
الثالث عشر- قتل الابن أباه:
إذا كان الأب كافراً أو مهدور الدم كره للابن مباشرة قتله، إلّا أن يظهر منه ما لا يجوز الصبر عليه كسبّ اللَّه ورسوله والأئمة [٩].
الرابع عشر- دخول الأبناء في العاقلة:
اختلف الفقهاء في دخول الآباء والأبناء في العاقلة [١٠]. وهذا مختص بالنسب دون الرضاع [١١]. (انظر: عاقلة)
الخامس عشر- عقوبة الابن الزاني بزوجة والده:
ذهب بعض الفقهاء إلى أنّ الابن إذا زنى بزوجة والده قتل وإن كان غير محصن [١٢]. (انظر: زنى)
[١] جواهر الكلام ٣٩: ٧٥- ٧٦، ١١١- ١١٢.
[٢] جواهر الكلام ٣٩: ١٢٧.
[٣] غاية المرام ٤: ١٨٨. انظر: جواهر الكلام ٣٩: ٢٣٣- ٢٣٤.
[٤] المقنعة: ٧٠٣. النهاية: ٦٧٢. الشرائع ٤: ٨١٦.
[٥] النهاية: ٦٧٢.
[٦] النهاية: ٧٤٠. السرائر ٣: ٣٣٧. الشرائع ٤: ١٠٦. القواعد ٣: ٧١٢.
[٧] الشرائع ٤: ١٠٦. القواعد ٣: ٧١٢.
[٨] المختلف ٩: ٦٣- ٦٩.
[٩] المبسوط ٢: ٧. المنتهى ٢: ٩٠٢ (حجرية).
[١٠] جواهر الكلام ٤٣: ٤٢٠.
[١١] المهذب البارع ٣: ٢٣٧.
[١٢] النهاية: ٦٩٣. الجامع للشرائع: ٥٥٠. القواعد ٣: ٥٢٦. الايضاح ٤: ٤٧٧. انظر: جواهر الكلام ٤١: ٣١٦.