الموسوعة الفقهية - موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي - الصفحة ٧٧
إبلامي
أوّلًا- التعريف:
الإبلامي أحد أنواع السمك له فَلْس [١].
وحكى الطريحي عن بعض المحقّقين القول بأنّ الإبلامي من السمك يراد به:
البُنِّي [٢].
والبَلَم: صغار السمك [٣]. وفي المعجم الوسيط: البَلَم: الأنشوجَة [٤]. والأنشُوجَة:
جنس صغار السمك من فصيلة الصابوغيّات، يحفظ ويباع معلَّباً [٥].
ثانياً- الحكم الإجمالي ومواطن البحث:
من المعلوم أنّ السمك الذي له فَلس يحلّ أكله، ومنه السمك المسمّى بالإبلامي.
قال المحقّق النجفي: «لا خلاف في أنّه يؤكل الربيثا والأربيان والطمر والطبراني والإبلامي وغيرها من أصناف السمك ذي القشور» [٦].
ويدلّ على الحكم- مضافاً إلى عموم ما دلّ على حلّية كلّ سمك ذي فَلْس- خصوص ما رواه سهل بن محمّد بن الطبري [٧] قال: كتبت إلى أبي الحسن عليه السلام أسأله عن سمك يقال له: الإبلامي، وسمك يقال له: الطبراني، وسمك يقال له: الطمر، وأصحابي ينهون عن أكله؟ فكتب: «كله لا بأس به» [٨].
(انظر: أطعمة وأشربة)
أبلق
(انظر: أبقع)
[١] السرائر ٣: ١٠٠- ١٠١. الدروس ٣: ٩. تحرير الوسيلة ٢: ١٣٧، م ٢.
[٢] مجمع البحرين ١: ١٨٨.
[٣] العين ٨: ٣٣١. القاموس المحيط ٤: ١١١.
[٤] المعجم الوسيط: ٧٠.
[٥] المعجم الوسيط: ٣٠.
[٦] جواهر الكلام ٣٦: ٢٥٠- ٢٥١.
[٧] وفي التهذيب (٩: ١٣، ح ٤٧): «سهل عن محمّد الطبري».
[٨] الوسائل ٢٤: ١٢٩- ١٣٠، ب ٨ من الأطعمة المحرّمة، ح ٩.