الموسوعة الفقهية - موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي - الصفحة ٦٩
الأوّل وأنّه لا إشعار في غير الإبل [١]، فيما ذهب فقهاء أهل السنّة إلى جواز إشعار البقر، واشترط بعضهم ما إذا كان ذا سنام [٢]. (انظر: حجّ)
٩- عدم الإسهام للابل من الغنيمة:
اتّفق فقهاؤنا على أنّ الغازي في غير الخيل من الإبل والبغال والحمير لا يسهم له بأكثر من سهم واحد، بلا فرق بين أن تقوم الإبل مقام الخيل أو تزيد في العمل [٣]. وهذا بخلاف العامّة الذين يسهمون للبعير أيضاً [٤]. (انظر: غنيمة)
١٠- نحر الإبل في الكفّارات:
ورد في بعض خصال الكفّارات في الحجّ والعمرة نحر الإبل حيث تلزم البدنة في عشرة أشياء في الحجّ إذا فعلها الحاجّ [٥]. (انظر: كفارة)
١١١١- حلّية أبوال الإبل:
لا بأس بشرب أبوال الإبل والاستشفاء بها عند الضرورة [٦]. وقال في السرائر بجوازه، سواء كان لضرورة أو لغير ضرورة [٧]. (انظر: أطعمة وأشربة)
١٢- حلّية لحم الإبل:
وممّا لا خلاف فيه بين المسلمين حلّية لحوم الأنعام الثلاثة التي منها الإبل، كما في الجواهر [٨]. وفي الحديث: «لا يأكل لحم الجزور إلّا مؤمن» [٩]. وفي الدروس نقل عن الحلبي القول بكراهة لحم الإبل [١٠].
هذا، وقد أشار بعض الفقهاء إلى عدم انتقاض الوضوء بأكل لحمها ولا بشرب لبنها [١١]. (انظر: أطعمة وأشربة)
١٣- تذكية الإبل:
١- اختصاص تذكية الإبل بالنحر [١٢].
٢- استحباب كونها قائمة حال النحر
[١] التحرير ١: ٦٣٤.
[٢] المجموع ٨: ٣٦٠.
[٣] انظر: الرياض ٤: ٦٦٤. جواهر الكلام ٢١: ٢٠٤.
[٤] المغني (لابن قدامة) ١٠: ٤٤٨.
[٥] الوسيلة: ١٦٦.
[٦] النهاية: ٣٦٤، ٥٩٠.
[٧] السرائر ٢: ٢١٩.
[٨] جواهر الكلام ٣٦: ٢٦٤.
[٩] البحار ٦٦: ٧٦.
[١٠] الدروس ٣: ٥.
[١١] نهاية الإحكام ١: ٧٠.
[١٢] جواهر الكلام ٣٦: ١١٦.