الموسوعة الفقهية - موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي - الصفحة ٦٣
كما نفى اللَّه أيضاً ما كان شائعاً في الجاهلية من الاحكام في قوله تعالى:
«ثَمانِيَةَ أَزْواجٍ مِنَ الضَّأْنِ اثْنَيْنِ وَ مِنَ الْمَعْزِ اثْنَيْنِ قُلْ آلذَّكَرَيْنِ حَرَّمَ أَمِ الْأُنْثَيَيْنِ أَمَّا اشْتَمَلَتْ عَلَيْهِ أَرْحامُ الْأُنْثَيَيْنِ نَبِّئُونِي بِعِلْمٍ إِنْ كُنْتُمْ صادِقِينَ* وَ مِنَ الْإِبِلِ اثْنَيْنِ وَ مِنَ الْبَقَرِ اثْنَيْنِ قُلْ آلذَّكَرَيْنِ حَرَّمَ أَمِ الْأُنْثَيَيْنِ أَمَّا اشْتَمَلَتْ عَلَيْهِ أَرْحامُ الْأُنْثَيَيْنِ أَمْ كُنْتُمْ شُهَداءَ إِذْ وَصَّاكُمُ اللَّهُ بِهذا فَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنِ افْتَرى عَلَى اللَّهِ كَذِباً لِيُضِلَّ النَّاسَ بِغَيْرِ عِلْمٍ إِنَّ اللَّهَ لا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ* قُلْ لا أَجِدُ فِي ما أُوحِيَ إِلَيَّ مُحَرَّماً عَلى طاعِمٍ يَطْعَمُهُ إِلَّا أَنْ يَكُونَ مَيْتَةً أَوْ دَماً مَسْفُوحاً أَوْ لَحْمَ خِنزِيرٍ فَإِنَّهُ رِجْسٌ أَوْ فِسْقاً أُهِلَّ لِغَيْرِ اللَّهِ بِهِ ...»
[١].
رابعاً- أسنان الإبل:
١- الحوار:
أوّل ما تطرحه امّه إلى تمام السنة حُوار [٢].
٢- الفصيل:
ولد الناقة إذا استكمل سنة [٣]، سمّي بذلك لأنّه يُفْصَل عن امّه [٤].
٣- ابن وبنت المخاض:
فإذا دخل في الثانية؛ سمّي ابن مخاض- والانثى بنت مخاض- لأنّ امّه قد حملت عليه [٥].
٤- ابن وبنت اللبون:
فإذا دخل في الثالثة سمّي ابن لبون- والانثى بنت لبون- لأنّ امّه قد وضعت فصار لها لبن [٦].
٥- الحِقّ والحِقّة:
والجمع حقاق، وهو ما كان من الإبل ابن ثلاث سنين ودخل في الرابعة، سمّي بذلك لأنّه استحقّ أن يحمل عليه [٧].
وفي الكنز اللغوي: «فإذا استحقّت امّه حملًا آخر بعد الأوّل فهو حِقّ» [٨].
٦- الجذَع والجَذَعَة:
فإذا دخل في الخامسة يسمّى جَذَعاً والانثى جَذَعَة [٩].
٧- البكر والبكرة:
وجمعها بكارة.
قال الأزهري: «البكر: ابن المخاض
[١] الأنعام: ١٤٣- ١٤٥.
[٢] مجمع البحرين ١: ٤٧٢. الفقيه ٢: ٢٥.
[٣] فقه اللغة: ١٢٨. المخصص ٢ (السفر السابع): ٢٠- ٢١.
[٤] المصباح المنير: ٤٧٤.
[٥] فقه اللغة: ١٢٨. مجمع البحرين ١: ٤٧٢. الفقيه ٢: ٢٥.
[٦] المخصص ٢ (السفر السابع): ٢١. مجمع البحرين ١: ٤٧٢. الفقيه ٢: ٢٥.
[٧] المخصص ٢ (السفر السابع): ٢١. مجمع البحرين ١: ٤٣٥، ٤٧٢. الفقيه ٢: ٢٥.
[٨] الكنز اللغوي: ٧٦.
[٩] المخصص ٢ (السفر السابع): ٢٢. مجمع البحرين ١: ٤٧٢. الفقيه ٢: ٢٥.