الموسوعة الفقهية - موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي - الصفحة ٣٥٦
وسائر موضوعات الأحكام الشرعية والقضائية تثبت بشهادة رجلين أيضاً، وبعضها كالحقوق المالية تثبت بشهادة رجل وامرأتين ورجل ويمين [١]
.
وهناك بعض موضوعات الأحكام الشرعية يتحقق نصاب البيّنة فيه بشهادة الرجال أو النساء منفردات أو النساء منضمات إلى الرجال كالولادة والاستهلال وعيوب النساء الباطنة [٢].
وربما جُزِّئ مورد الشهادة إلى أجزاء بعدد أجزاء البيّنة خصوصاً في الحقوق المالية فيثبت بشهادة المرأة الواحدة ربع الميراث أو ربع الوصيّة [٣].
وتوجد في البيّنة بحوث مفصّلة يأتي التعرّض لها.
(انظر: بيّنة، شهادة)
٣- الإقرار:
وهو إخبار الإنسان بما له أثر عليه لا على الغير ولا له، فإنّهما شهادة لا إقرار.
وهو من الطرق التي يثبت بها كلّ ما يكون قابلًا للإثبات، لكنه لا أثر له في غير القضاء. ولذا فهو من طرق إثبات الموضوعات القضائية.
وتوجد بحوث في الإقرار يتعرّض لها الفقهاء في كتبهم الفقهية منها مشروعيته وصيغه وأقسامه وشروط صحته وحالاته وقوّة الإقرار بالنسبة إلى سائر طرق الإثبات عند التعارض وغير ذلك سيأتي التعرّض لها في محلّها إن شاء اللَّه تعالى.
(انظر: إقرار)
٤- الكتابة:
عدّها فقهاء أهل السنة من جملة طرق الإثبات في الأحكام والموضوعات القضائية، وأوردوا ذلك تحت عنوان كتاب قاضٍ إلى قاضٍ [٤]. وكذلك
[١] بلغة الفقيه ٤: ٥٣. مباني تكملة المنهاج ١: ٣١. تحرير الوسيلة ٢: ٩٦، م ٦٣.
[٢] الخلاف ٥: ١٠٧، م ٢٠. القواعد ٣: ٢٨، ٤٩٩- ٥٠٠. الدروس ٢: ١٣٨.
[٣] الشرائع ٤: ١٣٧. المسالك ١٤: ٢٥٩- ٢٦٠. مجمع الفائدة ١٢: ٤٣٦.
[٤] انظر: المبسوط (للسرخسي) ٢٠: ١١١. المغني (لابن قدامة) ١١: ٤٥٧.