الموسوعة الفقهية - موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي - الصفحة ٣١١
الثاني: الإتيان بالفرد التامّ في قبال الفرد الناقص المختص ببعض الحالات، كإتمام الصلاة الرباعية على غير المسافر والمقيم في قبال اتيان الصلاة قصراً أي بركعتين [١].
وتفصيله في مصطلح (صلاة).
ثانياً- الألفاظ ذات الصلة:
الختم:
ينبئ عن إتمام الشيء وقطع فعله وعمله، تقول: ختمت القرآن أي أتممت حفظه وقراءته، والأصل في الختم: ختم الكتاب؛ لأنّه يقع بعد الفراغ منه [٢]. فالختم هو الأثر المترتب على إتمامه وإكماله، وهو الفارق بينه وبين الإتمام.
ثالثاً- صفة الإتمام (حكمه التكليفي):
يرتبط حكم الإتمام بما يتعلّق به من فعل أو شيء، فقد يكون الإتمام واجباً لفعل واجب أو مستحب كالصلاة والحجّ والعمرة [٣] المستحبة والواجبة.
وقد يستحب كإتمام المستحبات غير الحجّ والعمرة [٤] والصلاة على قول بوجوب إتمامها أيضاً كالحج والعمرة وصوم قضاء شهر رمضان واليوم الثالث من الاعتكاف فإنّه يجب إتمامها.
وقد يكره كإتمام السلام على الكافر الذمّي [٥] بمعنى الإتيان به تامّاً بأن يقول في جواب سلام الذمي: وعليك السلام، بل يكتفي بقول وعليك.
كما قد يحرم أحياناً كإتمام تمثال الحيوان ذي الروح الناقص بضم بعض أجزائه الناقصة إليه ليصير حيواناً كاملًا [٦].
وقد يجوز كإتمام عقد البيع الناقص أثناء أذان الجمعة زمان وجوبها.
رابعاً- ما يجب إتمامه:
ثمّة أفعال يجب إتمامها بمجرد الشروع فيها، تعرّض لها الفقهاء في كتبهم تحت عناوين قد يكون بعضها أعم من بعض،
[١] القواعد ١: ٣٢٣. الدروس ١: ٢٠٨- ٢٠٩.
[٢] معجم الفروق اللغوية: ٢١٢.
[٣] المنتهى ٢: ٨٤٠. مستند العروة (الصلاة) ٤: ٥٥٣.
[٤] التحرير ١: ٥١٠. التذكرة ٦: ٢٥٢، ٣٠١.
[٥] تحرير الوسيلة ٢: ٤٥٤، م ١٠.
[٦] المكاسب (تراث الشيخ الأعظم) ١: ١٨٩. مصباح الفقاهة ١: ٢٣٢.