الموسوعة الفقهية - موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي - الصفحة ٢٦٢
قال: قضى أمير المؤمنين عليه السلام في جارية ركبت جارية فنخستها جارية اخرى فقمصت المركوبة فصرعت الراكبة فماتت فقضى بديتها نصفين بين الناخسة والمنخوسة [١].
وذهب بعض الفقهاء كالمفيد في المقنعة وابن زهرة في الغنية إلى توزيع الدية على الثلاثة، أثلاثاً [٢] عملًا بما ينقله المفيد في الارشاد: أنّ عليّاً عليه السلام رفع إليه باليمن خبر جارية حملت جارية على عاتقها عبثاً ولعباً فجاءت جارية اخرى فقرصت الحاملة فقفزت لقرصها فوقعت الراكبة فاندقّت عنقها فهلكت، فقضى علي عليه السلام على القارصة بثلث الدية وعلى القامصة بثلثها، وأسقط الثلث الباقي لركوب الواقصة عبثاً القامصة، فبلغ النبي صلى الله عليه وآله وسلم فأمضاه [٣].
وأصحاب القول الأوّل لم يعملوا بالروايتين؛ لكونهما خلاف القاعدة، ولضعف سنديهما، ولأنّهما وردتا في قضايا خارجية، فلعلّ في تلك الواقعة كان التلف بنحو يستند إليهما أو إليهنّ، فإنّ هذا
[١] الوسائل ٢٩: ٢٤٠، ب ٧ من موجبات الضمان، ح ١.
[٢] المقنعة: ٧٥٠. الغنية: ٤١٦.
[٣] الوسائل ٢٩: ٢٤٠، ب ٧ من موجبات الضمان، ح ٢.