الموسوعة الفقهية - موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي - الصفحة ١٩٤
الاتّكاء على الحرير.
قال الشيخ الطوسي: «لبس الحرير محرّم على جميع الأحوال على الرجال ...
فأمّا فرشه والتدثّر به والاتّكاء عليه فهو أيضاً محرّم؛ لعموم تناول النهي له» [١].
وقال ابن حمزة: «وما يحرم عليه لبسه يحرم فرشه والتدثّر به والاتّكاء عليه وإسباله ستراً» [٢]. لكن مشهور الفقهاء على جوازه [٣]. (انظر: حرير)
وقد يحرم الاتّكاء بسبب طروّ عنوان ثانوي، نحو حرمة الاستناد إلى حائط الشريك إذا منع منه. وقال بعض الفقهاء بعدم الحرمة حتى مع المنع؛ لعدم صدق التصرّف عليه [٤]، وكذا الاتّكاء على المغصوب. (انظر: غصب)
٤-
يكره الاتّكاء والاحتباء مقابل الكعبة [٥]. (انظر: كعبة)
وكذا يكره الاتّكاء في الحمّام؛ لأنّه يذيب شحم الكليتين»
. (انظر: حمّام)
٥-
يكره الأكل متّكئاً [٧]، قال الصادق عليه السلام في خبر معاوية بن وهب:
«ما أكل رسول اللَّه صلى الله عليه وآله وسلم متّكئاً منذ بعثه اللَّه إلى أن قبضه تواضعاً لله عزّ وجلّ ...» [٨]. (انظر: أكل)
٦-
عدم جواز الاتّكاء والاستناد عند القيام في الصلاة إلى عصاً أو حائل حال الاختيار عند المشهور وجوزه بعض على كراهية [٩]. (انظر: صلاة)
٧-
يكره الاتّكاء على القبر كالجلوس عليه [١٠]. (انظر: دفن، زيارة القبور)
اتِّكال
(انظر: توكّل)
[١] المبسوط ١: ١٦٨.
[٢] الوسيلة: ٣٦٧. وانظر: جواهر الكلام ٨: ١٢٧.
[٣] الشرائع ٤: ١٢٩. القواعد ١: ٢٥٦. المسالك ١٤: ١٨٦.
[٤] انظر: مجمع الفائدة ٩: ٣٦٢- ٣٦٣.
[٥] كشف الغطاء ٣: ٨٥.
[٦] الدروس ١: ١٢٩.
[٧] انظر: جواهر الكلام ٣٦: ٤٥٧- ٤٥٨.
[٨] الوسائل ٢٤: ٢٤٩، ب ٦ من آداب المائدة، ح ١.
[٩] انظر: الكافي في الفقه: ١٢٥. مستند الشيعة ٥: ٤٠- ٤١. جواهر الكلام ٩: ٢٤٨.
[١٠] جواهر الكلام ٤: ٣٥١. العروة ٢: ١٢٩.