الموسوعة الفقهية - موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي - الصفحة ١٨٩
١- المصادفة: لو أنّ الغائب انقضى من غيبته ما يعلم فيه انتقال زوجته من طهر الى آخر ثمّ طلّق صحّ ولو اتّفق وقوع الطلاق في الحيض [١]. (انظر: طلاق)
٢- الاتّحاد: يشترط في الشركة في المال اتّفاق الجنس والأوصاف [٢].
(انظر: شركة)
٣- التوافق والتراضي: يشترط في صحة العقود والمعاملات التراضي والتوافق بين أطراف العقد لابتنائه عليهما [٣]، قال تعالى: «إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجارَةً عَنْ تَراضٍ» [٤].
كما أنّه يشترط التوافق والتراضي بالنسبة إلى متعلقات العقود وشروطها وقيود العوضين فيها [٥].
ويشترط أيضاً التراضي والتوافق في الوفاء بالديون والضمانات والتعهدات إذا كانت بغير الجنس المضمون أو في غير وقته أو مكانه [٦]. وتفصيل كلّ ذلك يرد في المصطلحات المختصّة.
اتّقاء تروك الإحرام
(انظر: إحرام)
اتّقاء الشبهات
(انظر: احتياط)
اتّقاء اللَّه
(انظر: تقوى)
اتّقاء المخالف
(انظر: تقية)
اتّقاء المعصية
(انظر: طاعة)
[١] الشرائع ٣: ١٤- ١٥.
[٢] التذكرة ٢: ٢٢٢ (حجرية).
[٣] التذكرة ١٠: ٥. الحدائق ٢١: ٩٨، ٢٣: ١٦٩.
[٤] النساء: ٢٩.
[٥] التذكرة ١٠: ٢٤٧. جامع المقاصد ٤: ٤١٥. جواهر الكلام ٢٣: ٢٥٠.
[٦] انظر: أبواب الدين والضمان في الفقه.