الموسوعة الفقهية - موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي - الصفحة ١٨٥
حيث علِّل بأنّه مقام اتّعاظ يستجاب فيه الدعاء [١]. (انظر: غُسل)
٢-
يستحبّ التحفّي عند الصلاة على الجنازة لما فيه من الاتّعاظ [٢]، وخصّه بعض الفقهاء بالإمام [٣]. كما يكره رفع الصوت فيها لمنافاته الاتّعاظ [٤].
(انظر: صلاة الميت)
٣-
يستحبّ إعلام المؤمنين بالوفاة، وعدم الإسراع في المشي عند تشييع الجنازة، والتفكّر في مآل ومصير الإنسان فيه؛ للاتّعاظ [٥].
(انظر: تشييع)
٤-
يستحبّ لمن ينزل القبر لتناول الميّت أو غيره التحفّي وكشف الرأس وحلّ الأزرار؛ لأنّه موضع اتّعاظ [٦].
(انظر: دفن)
٥-
يكره المقام عند القبور عند كثير من الفقهاء، وعلِّل بعدم الاتّعاظ [٧]، لكن لو تعلّق بالمقام عندها غرض صحيح كتلاوة القرآن ودوام الاتّعاظ بها لم يكره، بل ربّما استحبّ [٨].
(انظر: اقامة، قبر)
٦-٦-
يستحبّ للمصلّي ملاحظة معاني ما يقرأ والتفكّر فيها والاتّعاظ بها [٩].
(انظر: صلاة)
٧-
يجب حضور خطبتي صلاة الجمعة على ما يستفاد من كلام بعض الفقهاء [١٠]، وأمّا الاستماع إلى الخطيب فيهما، فذهب بعضهم إلى وجوب ذلك [١١]، وذهب آخرون إلى الاستحباب [١٢]. وأمّا العيدين فلا يجب الحضور ولا الاستماع، وعلّل ذلك بأنّ المقصود منه الاتّعاظ [١٣].
(انظر: صلاة الجمعة، صلاة العيد)
[١] المنتهى ٧: ١٧٢- ١٧٣.
[٢] المعتبر ٢: ٣٥٥. التذكرة ٢: ٦٣. الذكرى ١: ٤٤٩.
[٣] الغنية: ١٠٥.
[٤] الذكرى ٢: ٤٨- ٤٩.
[٥] المختلف ٢: ٣١٧. الذكرى ١: ٣٩٢، ٣٩٤. الحدائق ٤: ٩١.
[٦] المنتهى ٧: ٣٧٩- ٣٨٠. جواهر الكلام ٤: ٢٨٤.
[٧] التذكرة ٢: ١٠٧. الذكرى ٢: ٣٦.
[٨] جامع المقاصد ١: ٤٥٠.
[٩] رسائل فقهية (النجفي، مخطوط): ١٠٦. العروة الوثقى ٢: ٥٣١.
[١٠] جامع المقاصد ٢: ٤٤٢. كشف اللثام ٤: ٣١٧.
[١١] المقنعة: ١٦٤. النهاية: ١٠٥. المختلف ٢: ٢٣٢.
[١٢] المبسوط ١: ١٤٨.
[١٣] جامع المقاصد ٢: ٤٤٢. الروض ٢: ٧٩٧.