الموسوعة الفقهية - موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي - الصفحة ١٨٢
لا تأخير في حدّ [١]. (انظر: شهادة)
٢٩- في اعتبار اتّصال أجل الكتابة بالعقد تردّد وخلاف [٢]. (انظر: كتابة)
٣٠- تعتدّ زوجة الحاضر من حين الطلاق أو الوفاة، وكذا تعتدّ من الغائب في الطلاق من وقت الوقوع؛ لقاعدة اتّصال المسبّب بسببه، ولظهور أدلّة العدّة في الاتّصال بسببها ومنها الغائب [٣].
(انظر: عدّة)
٣١- يشترط في الاستثناء بعد الإقرار الاتّصالُ العاديّ بالمعنى الذي يصحّ في الاستعمال عادة بحيث يعدّ عرفاً أنّه كلام في مقصد واحد، وليس رجوعاً عن الأول وكلاماً مستأنفاً كما في الاضراب [٤].
وكذا الحال بالنسبة إلى الوصف المنافي والتفسير المنافي ونحوهما، فإذا تعقّب الإقرار بما يقتضي ظاهره البطلان والمنافاة صحّ مع الاتّصال بالإقرار وإلّا بطل [٥]. (انظر: إقرار)
٣٢- لو نذر صوم سنة غير معيّنة كان مخيّراً بين التوالي والتفرقة إن لم يشترط التتابع، وإلّا وجب الاتّصال في الامتثال [٦]. (انظر: نذر)
إتعاب
أوّلًا- التعريف:
التّعب: شدّة العناء، والإعياء [٧] يقال:
تعب الرجل يتعب تعَباً إذا أعيا من مشي أو عمل فهو تعِب [٨].
والإتعاب- وزان إفعال- من أتعَب، اضيفت الهمزة في أوّله للتعدية، يقال:
أتعب فلان نفسه في عمل يمارسه إذا أنصبها فيما حمّلها وأعملها فيه [٩].
وليس لهذا اللفظ اصطلاح خاصّ عند
[١] جواهر الكلام ٤١: ٣٠٤.
[٢] انظر: جواهر الكلام ٣٤: ٢٨٣.
[٣] جواهر الكلام ٣٢: ٣٧١، ٣٧٤.
[٤] جواهر الكلام ٣٥: ٨٥.
[٥] جواهر الكلام ٣٥: ١٤٢، ١٤٧- ١٤٩.
[٦] جواهر الكلام ٣٥: ٤٣٨.
[٧] العين ٢: ٧٧. تهذيب اللغة ٢: ٢٨١. معجم مقاييس اللغة ١: ٣٤٨.
[٨] جمهرة اللغة ١: ٢٥٥. انظر: العين ٢: ٧٧. المصباح المنير: ٧٥.
[٩] تهذيب اللغة ٢: ٢٨١.