الموسوعة الفقهية - موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي - الصفحة ١٨١
الشهرين في صوم الكفّارة [١]. (انظر: كفّارة)
١٧- اعتبار الاتّصال في الاقامة عشراً [٢]. (انظر: اقامة)
١٨- حرمة صوم الوصال [٣].
(انظر: صوم)
١٩- اختلفوا في النماء المتّصل بالأصل في تعلّق الخمس به وعدمه [٤].
(انظر: خمس)
٢٠- لا يشترط في أذان الإعلام الاتّصال بالصلاة [٥]. (انظر: أذان)
٢١- يشترط اتّصال الإيجاب بالقبول [٦]. (انظر: عقد)
٢٢- عدم اشتراط اتّصال القبول بالايجاب في الوصيّة [٧]. (انظر: وصية)
٢٣- لا يعتبر في المدّة التي يشترطانها في خيار الشرط الاتّصال بالعقد؛ للعموم [٨]. (انظر: خيار الشرط)
٢٤- ابتداء خيار الحيوان من تمام العقد لا من حين التفرّق؛ لتبادر الاتّصال من النصوص [٩]. (انظر: خيار الحيوان)
٢٥- لا يشترط اتّصال مدّة الإجارة بالعقد، لكن لو آجره وأطلق انصرف إلى الاتّصال بالعقد [١٠]. (انظر: إجارة)
٢٦- اختلفوا في أنّه هل يجوز في عقد النكاح المؤقّت أن يعيّن شهراً متأخّراً عن العقد بمدّة مثلًا أو لا يجوز إلّا المتّصل؟ [١١] (انظر: متعة)
٢٧- لو أطلق بأن قالت: زوّجتك نفسي إلى شهر مثلًا اقتضى الإطلاق الاتّصال بالعقد [١٢]. (انظر: نكاح)
٢٨- لو أقام الشهادة بعض الشهود في وقت عدم حضور الباقين على وجه لا يحصل به الاتّصال في الشهادة عرفاً حدّوا للقذف، ولم يرتقب إتمام البيّنة؛ لأنّه
[١] العروة الوثقى ٣: ٦٥٢- ٦٥٣، م ١.
[٢] العروة الوثقى ٣: ٤٧٨، م ٧.
[٣] جواهر الكلام ١٧: ١٢٦.
[٤] جواهر الكلام ١٦: ٥٧.
[٥] جواهر الكلام ٩: ٩٩، ١٠٠.
[٦] جواهر الكلام ٢٢: ٢٥٥.
[٧] جواهر الكلام ٢٨: ٢٥٤.
[٨] جواهر الكلام ٢٣: ٣٢.
[٩] جواهر الكلام ٢٣: ٢٨.
[١٠] جواهر الكلام ٢٧: ٢٧٢. العروة ٥: ٦٠، ٦١، م ١٩.
[١١] جواهر الكلام ٣٠: ١٧٧.
[١٢] جواهر الكلام ٣٠: ١٨٠.