الموسوعة الفقهية - موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي - الصفحة ١٦٩
١- دخول الماء:
يستحبُّ الاتّزار لدخول الماء، ففي صحيحة محمّد بن مسلم عن أحدهما عليهما السلام قال: سألته عن ماء الحمّام؟ فقال:
«ادخله بمئزر ...» [١].
وعُلِّل في بعض الروايات بأنّ للماء أهلًا وسكّاناً [٢]، وفي بعضها الآخر: فإنّ فيها سكّاناً من الملائكة [٣].
ومقتضى التعليل عدم اختصاص الحكم بماء الحمّام وشموله لكلّ ماء.
(انظر: ماء الحمّام)
٢- دخول الحمّام:
قد ورد في بعض الروايات الأمر بدخول الحمّام بالمئزر، والنهي عن دخوله بغيره.
منها: ما رواه أحمد بن حمزة عن أبي الحسن الأوّل عليه السلام قال: سألته أو سأله غيري عن الحمّام؟ قال: «ادخله بمئزر» [٤].
ومنها: ما رواه الحسين بن زيد عن جعفر بن محمد عن آبائه عليهم السلام- في حديث المناهي- قال: «وقال رسول اللَّه صلى الله عليه وآله وسلم: لا يدخلنّ أحدكم الحمّام إلّا بمئزر» [٥].
وحملها كثير من الفقهاء على استحباب ذلك وإن لم يكن في الحمّام من يراه [٦].
قال العلّامة الحلّي في مستحبّات الحمام: «يستحبُّ دخوله بمئزر وإن لم يره غيره» [٧]. (انظر: حمام)
٣- الاغتسال:
يستحبّ الاتّزار عند الاغتسال، سواء كان الغسل ارتماسيّاً أو ترتيبيّاً.
ويتأكّد في الغسل تحت السماء.
قال الشيخ كاشف الغطاء رحمه الله: في مستحبّات الحمّام: «ومنها الاتّزار عند دخوله، وفي حال مكثه، وعند غسله مع أمن الناظر وعدمه» [٨].
[١] الوسائل ٢: ٣٨، ب ٩ من آداب الحمام، ح ١.
[٢] الوسائل ٢: ٤١، ب ١٠ من آداب الحمام، ح ٢.
[٣] الوسائل ٢: ٤٢، ب ١٠ من آداب الحمّام، ح ٣، ٤.
[٤] الوسائل ٢: ٣٣، ب ٣ من آداب الحمام، ح ٢.
[٥] الوسائل ٢: ٤٠، ب ٩ من آداب الحمام، ح ٩.
[٦] التحرير ١: ٦٩. الدروس ١: ١٢٨، الحبل المتين: ١١٦.
[٧] المنتهى ١: ٣١١- ٣١٢.
[٨] كشف الغطاء ٢: ٤١١.