الموسوعة الفقهية - موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي - الصفحة ١٥
إبضاع
(انظر: بضاعة)
إبط
أوّلًا- التعريف:
الإبط: باطن المنكب وما تحت الجناح [١] أو باطن الكتف [٢]، يذكّر ويؤنّث، والجمع آباط [٣]، مثل: حِمْل وأحمال [٤].
التأبّط: هو: الاضطباع، وهو ضرب من اللِّبسة، وهو: أن يُدخل الثوب من تحت يده اليمنى فيلقيه على منكبه الأيسر [٥].
ولا يخرج استعمال الفقهاء للفظ الإبط عن معناه اللغوي.
ثانياً- الحكم الإجمالي ومواطن البحث:
يختلف الحكم عند الفقهاء بحسب ما يتعلّق بالابط من امور، فقد تعرّضوا لأحكام الإبط بحسب ما يتعلّق به في أبواب متفرّقة من الفقه نذكر منها ما يلي:
١- وجوب غسل ما تحت الآباط في الغسل باعتبار أنّها من الظواهر [٦].
(انظر: غسل)
٢- استحباب إزالة شعر الإبط وأنّه من السنن الحنيفية [٧]، واختيار طليه على حلقه وحلقه على نتفه [٨]، كما ورد النهي عن إطالة شعر الإبطين [٩]. (انظر: طهارة)
٣- استحباب إكثار الماء تحت إبطي الميّت حين غسله [١٠]. (انظر: غسل الميت)
٤- كراهيّة نتف شعر إبط الميّت عند غسله [١١]. (انظر: غسل الميت)
٥- استحباب تحنيط إبطي الميّت، بل كلّ موضع من بدنه فيه رائحة كريهة [١٢].
(انظر: تحنيط)
[١] الصحاح ٣: ١١١٤. المعجم الوسيط ١: ٣.
[٢] المنجد: ٢.
[٣] انظر: القاموس المحيط ٢: ٥١٦. الصحاح ٣: ١١١٤.
[٤] المصباح المنير: ١.
[٥] لسان العرب ١: ٤٦.
[٦] كشف الغطاء ٢: ١٦٧.
[٧] الوسائل ٢: ١١٥، ب ٦٦ من آداب الحمّام، ح ٧، ٨.
[٨] الذكرى ١: ١٥٤.
[٩] انظر: الوسائل ٢: ١١٥، ب ٦٦ من آداب الحمّام، ح ٦.
[١٠] الجامع للشرائع: ٥٢.
[١١] العروة الوثقى ٢: ٦١.
[١٢] العروة الوثقى ٢: ٨٠.