الموسوعة الفقهية - موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي - الصفحة ١٤
الإبراد: «والظاهر تحديد غاية الإبراد بها إلى المثل- كما في صحيح زرارة [١]- لا أنّ ذلك هو الحدّ، بمعنى أنّ فاعلها قبله لم يأت بوظيفة الإبراد كما فهمه زرارة وابن بكير وتفرّدا به من بين الشيعة».
وقال في اختصاصه بالظهر: «وكأنّ اختصاص الظهر بذلك في الفتاوى دون العصر- مع أنّ في صحيح زرارة الإبراد بهما معاً- لتعارف التفريق في ذلك الزمان المقتضي لحصول الإبراد بها، بل لعلّ الإبراد بالظهر مقتضٍ لحصوله فيها أيضاً، ومن هنا اقتصر عليه» [٢].
(انظر: صلاة، أوقات الصلاة)
٢- وهناك أحكام اخرى للإبراد بمعناه اللغوي نشير إلى أهمّها:
١- في الحدود امر بتأخير الحدّ عن وقت الحرّ الشديد في الصيف إلى طرفي النهار [٣]. (انظر: حدّ)
٢- إبراد الذبيحة قبل سلخها [٤].
(انظر: ذباحة)
٣- كراهة الجلوس في المكان الذي جلست فيه المرأة الأجنبيّة قبل أن يبرد [٥]. (انظر: جلوس)
٤- كراهة أكل الطعام قبل برده»
.
(انظر: أكل)
إبراز
(انظر: إظهار)
إبرام
(انظر: عقد)
أبرش
(انظر: برش)
أبرص
(انظر: برص)
إبريسم
(انظر: حرير)
[١] المراد هو صحيح ابن بكير المتقدّم، الذي يحكي فيه قصّة زرارة مع الإمام الصادق عليه السلام.
[٢] جواهر الكلام ٧: ٣١٤.
[٣] الشرائع ٤: ١٥٦. الإرشاد ٢: ١٧٤. المسالك ١٤: ٣٨١.
[٤] المهذب ٢: ٤٤٠. الجامع للشرائع: ٣٨٨. المهذّب البارع ٤: ١٧٢- ١٧٣. المختلف ٨: ٣٢٠- ٣٢٢. جواهر الكلام ٣٦: ١٢٣- ١٢٤.
[٥] العروة الوثقى ٥: ٤٩٨، م ٤٢. مستمسك العروة ١٤: ٥١. المعتمد في شرح المناسك ١: ١٠٦- ١٠٧.
[٦] مستند الشيعة ١٥: ٢٦١- ٢٦٢.