الموسوعة الفقهية - موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي - الصفحة ١٢٨
عن كتاب ظريف: في كسر قصبة الإبهام خُمس دية الإبهام إن جبرت من غير عثم ولا عيب، وفي كسر المفصل الأعلى منها ستة عشر ديناراً وثلثا دينار إن انجبرت كذلك [١].
والمشهور أنّ كسر عظم كل عضو لقطعه مقدّر خمس دية ذلك العضو، فإن جبر على غير عثم ولا عيب فأربعة أخماس دية كسره [٢].
٣- دية ظفر إبهام اليد إذا لم ينبت أو نبت أسود معيباً عشرة دنانير وفي أظفار الأصابع الباقية منها خمسة، ودية ظفر إبهام الرجل ثلاثون ديناراً وفي أظفار باقي أصابعها في كل منها عشرة. وأمّا إذا نبت غير معيب فالنصف من ذلك [٣].
والمشهور أنّ الظفر إن لم ينبت أو نبت أسود فيه عشرة دنانير، وإن نبت أبيض فخمس، بلا فرق بين ظفر الإبهام وغيره [٤].
٤- دية قطع الإبهام عشر الدية الكاملة عند المشهور، وخالف بعض الفقهاء فذهب
[١] كشف اللثام ١١: ٣٨٩. وانظر: جواهر الكلام ٤٣: ٢٨٣.
[٢] جواهر الكلام ٤٣: ٢٨٢.
[٣] المختلف ٩: ٣٩٤. المهذب البارع ٥: ٣٣٩ نقلًا عن ابن الجنيد فيهما.
[٤] كشف اللثام ١١: ٣٧٩- ٣٨٠. انظر: جواهر الكلام ٤٣: ٢٥٨- ٢٥٩.