المسائل المنتخبة - السيستاني، السيد علي - الصفحة ٥١٤ - إرث الطبقة الثانية
< / السؤال = ١٢٧٨٢ > < / السؤال = ١٢٧٨١ > < السؤال = ١٢٦٠٢ > < السؤال = ١٢٦٠٥ > < السؤال = ١٢٦١١ > < السؤال = ١٢٦١٥ > < السؤال = ١٢٨٢٢ > < السؤال = ١٢٨٢٣ > < السؤال = ١٢٨٢٤ > < السؤال = ١٢٨٢٥ > < السؤال = ١٢٨٢٦ > < السؤال = ١٢٨٢٧ > < السؤال = ١٢٨٢٨ > < السؤال = ١٢٨٢٩ > < السؤال = ١٢٨٣٠ > < السؤال = ١٢٨٣١ > < السؤال = ١٢٨٣٢ > < السؤال = ١٢٧٢٦ > < السؤال = ١٢٧٢٩ > < السؤال = ١٢٧٣١ > ( إرث الطبقة الثانية ) ( مسألة ١٣٢١ ) : سبق أن الإخوة من الطبقة الثانية ، ووراثة الأخ لأخيه تتصور على أنحاء :
١ - أن يكون وارث الميت أخا واحدا ، أو أختا واحدة : فللأخ أو الأخت - في هذه الحالة - المال كله سواء كانت الإخوة باعتبار الأب أو الأم أو باعتبارهما معا .
٢ - أن يرثه إخوة متعددون ، كلهم إخوته لأبيه وأمه ، أو كلهم إخوته لأبيه فقط ، فيقسم المال بينهم بالسوية إن كانوا جميعا ذكورا أو إناثا ، وإلا قسم على قاعدة أن للذكر ضعف ما للأنثى ، فللأخت سهم وللأخ سهمان .
٣ - أن يرثه إخوة متعددون ، كلهم إخوته لأمه ، فيقسم المال بينهم بالسوية سواء كانوا ذكورا أم إناثا أم مختلفين .
٤ - أن يجتمع الأخ للأبوين مع الأخ للأب دون أخ للأم ، فيرث المال كله الأخ للأبوين ، ولا يرث الأخ للأب شيئا ، ومع تعدد الإخوة للأبوين - في هذه الحالة - يتقاسمون المال على قاعدة أن للذكر ضعف ما للأنثى .
٥ - أن يجتمع الإخوة للأبوين - أو الإخوة للأب إذا لم يكن إخوة للأبوين - مع أخ واحد أو أخت واحدة للأم ، فيعطى للأخ أو الأخت للأم سدس واحد ، ويقسم الباقي على سائر الإخوة للذكر ضعف ما للأنثى .
٦ - أن يجتمع الإخوة للأبوين - أو الإخوة للأب إذا لم تكن إخوة للأبوين - مع إخوة وأخوات للأم ، فينقسم الميراث ثلاثة أسهم يعطى سهم منها