المسائل المنتخبة - السيستاني، السيد علي - الصفحة ١١٣ - شرائط لباس المصلي
حال الصلاة على الأظهر .
< / السؤال = ٢٣٤٣ > < / السؤال = ٢٣٢٦ > < / السؤال = ٢٣١٩ > < / السؤال = ٢٣١٨ > < السؤال = ٢٣٤٥ > ( مسألة ٢٤٧ ) : يحرم لبس لباس الشهرة وهو اللباس الذي يظهر المؤمن في شنعة وقباحة وفظاعة عند الناس ، لحرمة هتك المؤمن نفسه واذلاله إياها .
< / السؤال = ٢٣٤٥ > < السؤال = ٢٣٤٥ > ( مسألة ٢٤٨ ) : الأحوط أن لا يتزيا كل من الرجل والمرأة بزي الآخر في اللباس ، وأما لبس الرجل بعض ملابس المرأة لغرض آخر - وكذا العكس - فلا بأس به ، وفيما إذا حرم اللبس لم يضر بصحة الصلاة مطلقا وإن كان ساترا له حالها على الأظهر .
< / السؤال = ٢٣٤٥ > < السؤال = ٢٣٤١ > ( مسألة ٢٤٩ ) : إذا انحصر لباس المصلي بالمغصوب أو الحرير أو الذهب أو السباع صلى عاريا ، وإذا انحصر بما عدا السباع من غير مأكول اللحم من الحيوان فالأحوط الجمع بين الصلاة فيه والصلاة عاريا ، وإذا انحصر في النجس فالأظهر الاجتزاء بالصلاة فيه وإن كان الأحوط الجمع بينها وبين الصلاة عاريا .
< / السؤال = ٢٣٤١ > < السؤال = ٢٣٥٣ > < السؤال = ٢٣٦٠ > ( مسألة ٢٥٠ ) : الأقوى جواز الصلاة في جورب يستر ظهر القدم ولا يستر الساق إلا أن الأحوط تركه .