المسائل المنتخبة - السيستاني، السيد علي - الصفحة ٥٠ - أحكام الميت وغسله
< / السؤال = ١٤٦١ > < / السؤال = ١٤٦٠ > < / السؤال = ١٤٥٩ > < السؤال = ١٥٤٨ > < السؤال = ١٥٥٥ > < السؤال = ١٥٥٦ > ( أحكام الميت وغسله ) ( مسألة ٨٧ ) : الأحوط توجيه المسلم ومن بحكمه حال احتضاره إلى القبلة بأن يوضع على قفاه وتمد رجلاه نحوها بحيث لو جلس كان وجهه تجاهها ، والأحوط الأولى للمحتضر نفسه أن يفعل ذلك إن أمكنه ، ولا يعتبر في توجيه غير الولي إذن الولي إن علم رضا المحتضر نفسه بذلك - ما لم يكن قاصرا - وإلا اعتبر إذنه على الأحوط ، ولا فرق في الميت بين الرجل والمرأة والكبير والصغير ، ويستحب الاسراع في تجهيزه إلا أن يشتبه أمر موته فإنه يجب التأخير حينئذ حتى يتبين موته .
< / السؤال = ١٥٥٦ > < / السؤال = ١٥٥٥ > < / السؤال = ١٥٤٨ > < السؤال = ١٥٢٧ > < السؤال = ١٥٦١ > < السؤال = ١٥٦٢ > < السؤال = ١٥٦٣ > < السؤال = ١٥٨٦ > < السؤال = ١٥٨٧ > < السؤال = ١٦٠١ > < السؤال = ١٦٠٢ > ( مسألة ٨٨ ) : يجب تغسيل الميت وسائر ما يتعلق بتجهيزه من الواجبات التي يأتي بيانها على وليه ، فعليه التصدي لها مباشرة أو تسبيبا ويسقط مع قيام غيره بها بإذنه ، بل مطلقا في الدفن ونحوه ، نعم مع فقدان الولي يجب تجهيز الميت على سائر المكلفين كفاية وكذا مع امتناعه عن القيام به بأحد الوجهين ويسقط اعتبار إذنه حينئذ ، ويختص وجوب التغسيل بالميت المسلم ومن بحكمه كأطفال المسلمين ومجانينهم ، ويستثنى من ذلك صنفان :
( ١ ) من قتل رجما أو قصاصا بأمر الإمام ( ع ) أو نائبه فإنه يغتسل - والأحوط أن يكون غسله كغسل الميت الآتي تفصيله - ثم يحنط ويكفن كتكفين الميت ثم يقتل فيصلي عليه ويدفن بلا تغسيل .
( ٢ ) من قتل في الجهاد مع الإمام ( ع ) أو نائبه الخاص أو في الدفاع عن الاسلام ، ويشترط فيه أن لا تكون فيه بقية حياة حين يدركه المسلمون ، وإن