المسائل المنتخبة - السيستاني، السيد علي - الصفحة ٣٥٩ - أحكام الكفالة
< / السؤال = ٧٦٤٦ > < / السؤال = ٧٦٣٣ > < السؤال = ١٠٧٠٣ > ( أحكام الكفالة ) ( مسألة ٨٩٤ ) : الكفالة هي ( التعهد لشخص باحضار شخص آخر له حق عليه عند طلبه ذلك ) ويسمى المتعهد : ( كفيلا ) .
< / السؤال = ١٠٧٠٣ > < السؤال = ١٠٧٠٥ > < السؤال = ١٠٧٠٦ > < السؤال = ١٠٧١٠ > ( مسألة ٨٩٥ ) : تصح الكفالة بالايجاب من الكفيل بلفظ أو بفعل مفهم - ولو بحسب القرائن - بالتعهد المذكور وبالقبول من المكفول له وفي اعتبار رضا المكفول اشكال والأحوط اعتباره بل الأحوط كونه طرفا للعقد بأن يكون عقدها مركبا من ايجاب وقبولين من المكفول له والمكفول .
< / السؤال = ١٠٧١٠ > < / السؤال = ١٠٧٠٦ > < / السؤال = ١٠٧٠٥ > < السؤال = ١٠٧٠٧ > ( مسألة ٨٩٦ ) : يعتبر في الكفيل : البلوغ ، والعقل ، والاختيار ، والقدرة على إحضار المكفول ، وعدم الحجر عليه من التصرف في ماله - لسفه أو فلس - إذا كان احضار المكفول يتوقف على التصرف فيه .
< / السؤال = ١٠٧٠٧ > < السؤال = ١٠٧٢٣ > < السؤال = ١٠٧٢٤ > < السؤال = ١٠٧٢٥ > ( مسألة ٨٩٧ ) : تبطل الكفالة بأحد أمور خمسة :
( ١ ) أن يسلم الكفيل المكفول للمكفول له أو يبادر المكفول إلى تسليم نفسه إليه .
( ٢ ) قضاء حق المكفول له .
( ٣ ) اسقاط المكفول له لحقه على المكفول أو نقله إلى غيره إذا كان قابلا للنقل كما في الدين .
( ٤ ) موت الكفيل أو المكفول .
( ٥ ) ابراء المكفول له الكفيل من الكفالة .