المسائل المنتخبة - السيستاني، السيد علي - الصفحة ٣٨٨ - شرائط العقد
< / السؤال = ٨١٩٩ > < / السؤال = ٨١٨٦ > < / السؤال = ٨١٧٦ > < / السؤال = ٨١٧١ > < / السؤال = ٧٩٤٧ > < / السؤال = ٧٩٣٧ > < السؤال = ٧٩٣٨ > < السؤال = ٧٩٤٥ > < السؤال = ٧٩٥١ > < السؤال = ٧٩٥٦ > < السؤال = ٧٩٧٨ > < السؤال = ٨١٧٢ > ( شرائط العقد ) ( مسألة ٩٦٠ ) : يشترط في عقد الزواج أمور :
( ١ ) العربية - مع التمكن منها - على الأحوط لزوما ويكفي غيرها من اللغات المفهمة لمعنى النكاح والتزويج لغير المتمكن منها وإن تمكن من التوكيل .
( ٢ ) قصد الانشاء في اجراء الصيغة ، بمعنى أن تقصد الزوجة بقولها :
( زوجتك نفسي ) ايقاع الزواج وصيرورتها زوجة له كما أن الزوج يقصد بقوله ( قبلت ) انشاء قبول زوجيتها له ، وهكذا الوكيلان .
( ٣ ، ٤ ) العقل وكذا البلوغ على الأحوط في العاقد المجري للصيغة سواء أكان العاقد عاقدا لنفسه أو لغيره .
( ٥ ) تعيين الزوج والزوجة على وجه يمتاز كل منهما عن غيره بالاسم أو الوصف أو الإشارة فلو قال : ( زوجتك إحدى بناتي ) بطل ، وكذا لو قال ( زوجت بنتي أحد ابنيك أو أحد هذين ) .
( ٦ ) رضا الزوجين واقعا فلو أذنت الزوجة متظاهرة بالكراهة مع العلم برضاها القلبي صح العقد كما أنه إذا علمت كراهتها واقعا وإن تظاهرت بالرضا بطل العقد إلا أن تجيز بعده .
< / السؤال = ٨١٧٢ > < / السؤال = ٧٩٧٨ > < / السؤال = ٧٩٥٦ > < / السؤال = ٧٩٥١ > < / السؤال = ٧٩٤٥ > < / السؤال = ٧٩٣٨ > < السؤال = ٧٩٤٤ > ( مسألة ٩٦١ ) : إذا لحن في الصيغة بحيث لم تكن معه ظاهرة في المعنى المقصود لم يكف وإلا كفى وإن كان اللحن في المادة فيكفي ( جوزتك ) في اللغة الدارجة بدل ( زوجتك ) إذا كان المباشر للعقد من أهل تلك اللغة .