المسائل المنتخبة - السيستاني، السيد علي - الصفحة ٤٣٧ - أحكام الغصب
< / السؤال = ١٢٤٢٦ > < السؤال = ١١٠١١ > ( أحكام الغصب ) ( مسألة ١١١٦ ) : الغصب هو ( استيلاء الانسان عدوانا على مال الغير أو حقه ) وهو مما تطابق العقل والنقل كتابا وسنة على حرمته ، فعن النبي الأكرم صلى الله عليه وآله ( من غصب شبرا من الأرض طوقه الله من سبع أرضين يوم القيامة ) .
< / السؤال = ١١٠١١ > < السؤال = ١٠٢٢٢ > < السؤال = ١٠٢٢٣ > < السؤال = ١١٠١٢ > < السؤال = ١١٠٢٢ > < السؤال = ١١٠٢٣ > ( مسألة ١١١٧ ) : الاستيلاء على الأوقاف العامة كالمساجد والمدارس والقناطر ونحوها ومع الناس من الانتفاع بها غصب محرم ، ومن سبق إلى مكان في المسجد للصلاة أو لغيرها من الأغراض الراجحة كالدعاء وقراءة القرآن والتدريس لم يجز لغيره إزاحته عن ذلك المكان ومنعه من الانتفاع به سواء توافق السابق مع المسبوق في الغرض أم تخالفا فيه ، نعم يحتمل عند التزاحم تقدم الطواف على غيره في المطاف والصلاة على غيرها في سائر المساجد فلا يترك الاحتياط للسابق بتخلية المكان للمسبوق في مثل ذلك .
< / السؤال = ١١٠٢٣ > < / السؤال = ١١٠٢٢ > < / السؤال = ١١٠١٢ > < / السؤال = ١٠٢٢٣ > < / السؤال = ١٠٢٢٢ > < السؤال = ١١٠١٢ > ( مسألة ١١١٨ ) : لو اتفق الراهن والمرتهن على أن تكون العين المرهونة بيد المرتهن أو بيد ثالث لم يجز للراهن أخذها من دون رضا المرتهن قبل سقوط الدين ، ولو أخذها قبل ذلك لزمه ردها .
< / السؤال = ١١٠١٢ > < السؤال = ١١٠٢٩ > ( مسألة ١١١٩ ) : إذا غصبت العين المرهونة فلكل من الراهن والمرتهن مطالبتها من الغاصب وإن أخذ منه بدلها لأجل تلف العين فهو أيضا يكون رهنا .
< / السؤال = ١١٠٢٩ > < السؤال = ١١٠٣٣ > < السؤال = ١١٠٤٦ > ( مسألة ١١٢٠ ) : يجب على الغاصب رفع اليد عن المغصوب ورده إلى المغصوب منه ، وإذا كان المغصوب من الأموال - عينا أو منفعة - وجب عليه رد