المسائل المنتخبة - السيستاني، السيد علي - الصفحة ١٠١ - النوافل اليومية
نصف الليل ( منتصف ما بين غروب الشمس والفجر ) وتختص صلاة المغرب من أوله بمقدار أدائها ، كما تختص العشاء من آخره بمقدار أدائها نظير ما تقدم في الظهر ين ، وأما المضطر لنوم أو نسيان أو حيض أو غيرها فيمتد وقتهما له إلى الفجر وتختص العشاء من آخره بمقدار أدائها ، ويعتبر الترتيب بينهما ، ولكنه لو صلى العشاء قبل أن يصلي المغرب لنسيان ونحوه ولم يتذكر حتى فرغ منها صحت صلاته ، وأتى بصلاة المغرب بعدها ولو كان في الوقت المختص بالعشاء .
< / السؤال = ٢٢٠٩ > < / السؤال = ٢٢٠٨ > < / السؤال = ٢٢٠٦ > < / السؤال = ٢١٦٢ > < / السؤال = ٢١٥٩ > < / السؤال = ٢١٥٨ > < / السؤال = ٢١٥٧ > < السؤال = ٢١٥٨ > < السؤال = ٢١٥٩ > ( مسألة ١٨٩ ) : لا يجوز تقديم صلاة المغرب على زوال الحمرة المشرقية عند احتمال استتار القرص بحاجب كالجبال والأبنية والأشجار بل مطلقا على الأحوط ، والأولى عدم تأخيرها عن غروب الشفق .
< / السؤال = ٢١٥٩ > < / السؤال = ٢١٥٨ > < السؤال = ٢١٦٢ > < السؤال = ٢٢٠٦ > < السؤال = ٢٢٠٧ > < السؤال = ٢٢٠٩ > < السؤال = ٢٢١٠ > ( مسألة ١٩٠ ) : إذا دخل في صلاة العشاء ، ثم تذكر أنه لم يصل المغرب عدل بها إلى صلاة المغرب إذا كان تذكره قبل أن يدخل في ركوع الركعة الرابعة ، وإذا كان تذكره بعده صحت صلاته عشاءا على الأظهر ويأتي بعدها بصلاة المغرب ، وقد مر آنفا حكم التذكر بعد الصلاة .
< / السؤال = ٢٢١٠ > < / السؤال = ٢٢٠٩ > < / السؤال = ٢٢٠٧ > < / السؤال = ٢٢٠٦ > < / السؤال = ٢١٦٢ > < السؤال = ٢١٥٧ > < السؤال = ٢١٦٩ > ( مسألة ١٩١ ) : إذا لم يصل صلاة المغرب أو العشاء اختيارا حتى انتصف الليل ، فالأحوط أن يصليها قبل أن يطلع الفجر بقصد ما في الذمة من دون نية الأداء أو القضاء ، ومع ضيق الوقت يأتي بالعشاء ثم يقضيها بعد قضاء المغرب احتياطا .
< / السؤال = ٢١٦٩ > < / السؤال = ٢١٥٧ > < السؤال = ٢١٥٧ > < السؤال = ٢١٥٨ > ( مسألة ١٩٢ ) : وقت صلاة الفجر من الفجر إلى طلوع الشمس ويعرف الفجر باعتراض البياض في الأفق المتزايد وضوحا وجلاءا ويسمى بالفجر الصادق .
< / السؤال = ٢١٥٨ > < / السؤال = ٢١٥٧ > < السؤال = ٢١٥٧ > < السؤال = ٢٢٥٦ > ( مسألة ١٩٣ ) : وقت صلاة الجمعة أول الزوال عرفا من يوم الجمعة ،