المسائل المنتخبة - السيستاني، السيد علي - الصفحة ٢٧٤ - بيع النقدين
< / السؤال = ٩٣١٠ > < السؤال = ٩٢٥٧ > < السؤال = ٩٢٦٩ > ( بيع النقدين ) ( مسألة ٦٨٣ ) : لا يجوز بيع الذهب بالذهب والفضة بالفضة مع الزيادة ، سواء في ذلك المسكوك وغيره .
< / السؤال = ٩٢٦٩ > < / السؤال = ٩٢٥٧ > < السؤال = ٩٢٨٢ > ( مسألة ٦٨٤ ) : لا بأس ببيع الذهب بالفضة وبالعكس نقدا ، ولا يعتبر تساويهما في الوزن ، وأما بيع أحدهما بالآخر نسيئة فلا يجوز مطلقا على الأظهر .
< / السؤال = ٩٢٨٢ > < السؤال = ٩٢٥٨ > ( مسألة ٦٨٥ ) : يجب في بيع الذهب أو الفضة بالذهب أو الفضة تبادل العوضين قبل الافتراق وإلا بطل البيع .
< / السؤال = ٩٢٥٨ > < السؤال = ٩٢٥٨ > ( مسألة ٦٨٦ ) : لو سلم بائع الذهب أو الفضة تمام المبيع وسلم المشتري بعض الثمن أو بالعكس وافترقا صح البيع بالنسبة إلى ذلك البعض ويبطل البيع بالنسبة إلى الباقي ، ويثبت الخيار في أصل البيع لمن لم يتسلم التمام .
< / السؤال = ٩٢٥٨ > < السؤال = ٩٢٨٣ > ( مسألة ٦٨٧ ) : لا يباع تراب معدن الفضة بالفضة - إلا مع إحراز التساوي - حذرا من الوقوع في الربا ، وكذلك الحال في بيع تراب معدن الذهب بالذهب ، ويصح بيع تراب الذهب بالفضة ، وبيع تراب الفضة بالذهب على ما سبق .