المسائل المنتخبة - السيستاني، السيد علي - الصفحة ٤٦٧ - احكام الأطعمة والأشربة
< / السؤال = ١١٤٨٥ > < السؤال = ١١٦٠٠ > < السؤال = ١١٦٠١ > < السؤال = ١١٦٠٢ > < السؤال = ١١٦٠٣ > ( أحكام الأطعمة والأشربة ) ( مسألة ١٢٠٤ ) : كل طائر ذي ريش يحل أكل لحمه إلا ما كان من السباع بأن يكون ذا مخلب ، سواء كان قويا يقوى به على افتراس الطير كالبازي والصقر أو ضعيفا لا يقوى به على ذلك كالنسر والبغات ، والظاهر أن كل طائر يكون صفيفه - أي بسط جناحيه عند الطيران - أكثر من دفيفه - أي تحريكهما عنده - يكون ذا مخلب فيحرم لحمه بخلاف ما يكون دفيفه أكثر من صفيفه فإنه محلل اللحم .
وعلى هذا فيتميز المحرم من الطيور عن غيره بملاحظة كيفية طيرانها ، كما يتميز فيما لا يعرف طيرانه بوجود ( الحوصلة أو القانصة أو الصيصية ) فيه ، فما تكون له إحدى الثلاث يحل أكله دون غيره ، والحوصلة ما يجتمع فيه الحب وغيره من المأكول عند الحلق ، والقانصة ما تجتمع فيه الحصاة الدقاق التي يأكلها الطير ، والصيصة شوكة في رجل الطير خارجة عن الكف .
والأحوط لزوما الاجتناب عن أكل الغراب بجميع أنواعه حتى الزاغ ، وأما غير ما ذكر من الطيور مما له ريش فهو محلل الأكل بجميع أنواعه من الدجاج والحمام والعصفور وغيرها حتى النعامة والطاووس على الأظهر ، نعم يكره قتل جملة من الطيور كالهدهد والخطاف والشقراق ولكن لا بأس بأكل لحمها ، وأما ما يطير وليس له ريش فيحرم منه الخفاش بل الزنبور والبق والبرغوث ونحوها من الحشرات الطائرة على الأحوط .
< / السؤال = ١١٦٠٣ > < / السؤال = ١١٦٠٢ > < / السؤال = ١١٦٠١ > < / السؤال = ١١٦٠٠ > < السؤال = ١١٥٨٦ > < السؤال = ١١٥٨٧ > < السؤال = ١١٥٩٥ > < السؤال = ١١٦٠٨ > ( مسألة ١٢٠٥ ) : يحل من حيوان البحر من الأسماك ما كان له فلس كما تقدم ، وأما كان ذا حياتين كالضفدع والسرطان والسلحفاة فالأقوى حرمته ،