المسائل المنتخبة - السيستاني، السيد علي - الصفحة ٢٧٣ - أحكام بيع السلف
< / السؤال = ٩٣٠٣ > < / السؤال = ٩٣٠٢ > < / السؤال = ٩٣٠١ > < / السؤال = ٩٣٠٠ > < السؤال = ٩٣٠٤ > < السؤال = ٩٣٠٥ > ( مسألة ٦٧٨ ) : لو سلم البائع المبيع على طبق ما قرر بينه وبين المشتري في بيع السلف بعد حلول الأجل وجب على المشتري قبوله ، ومنه ما إذا كان واجدا لصفة لم يشترط وجودها أو انتفاؤها فيه وإن كانت صفة كمال .
< / السؤال = ٩٣٠٥ > < / السؤال = ٩٣٠٤ > < السؤال = ٩٣٠٤ > < السؤال = ٩٣٠٥ > ( مسألة ٦٧٩ ) : إذا سلمه المبيع قبل الأجل ، أو فاقدا للصفة التي اشترطها لم يجب القبول ، وكذا إذا أعطاه زائدا على المقدار المقرر بينهما .
< / السؤال = ٩٣٠٥ > < / السؤال = ٩٣٠٤ > < السؤال = ٩٣٠٤ > < السؤال = ٩٣٠٥ > ( مسألة ٦٨٠ ) : إذا قبل المشتري تسلم المبيع قبل حلول الأجل ، أو رضي بما دفعه إليه البائع وإن لم يطابق المقرر بينهما - كما أو كيفما - جاز ذلك .
< / السؤال = ٩٣٠٥ > < / السؤال = ٩٣٠٤ > < السؤال = ٩٣٠٦ > ( مسألة ٦٨١ ) : إذا لم يوجد المبيع سلفا في الزمان الذي يجب تسليمه فيه فللمشتري أن يصبر إلى أن يتمكن منه ، أو يفسخ البيع ويسترجع العوض أو بدله ، ولا يجوز له أن يبيعه من البائع أكثر مما اشتراه به على الأحوط .
< / السؤال = ٩٣٠٦ > < السؤال = ٩٣١٠ > ( مسألة ٦٨٢ ) : إذا باع متاعا في الذمة مؤجلا إلى مدة بثمن كذلك بطل البيع .